Lewati ke konten

Kitab: Ijabatus Sa'il · Pengarang: الصنعاني

Baca halaman 138

  1. الباب الثاني في الأدلة

البصيرة الوافية فِي ذَلِك الْفَنّ فَمَا تردد فِي بعض أَلْفَاظه أَو فِي بعض مقاصده فَلَيْسَ لَهُ أَن يرويهِ عَنهُ إِلَّا أَن يشْعر بالترديد وَالِاحْتِمَال فَحصل من الْمَجْمُوع مَا ذَكرْنَاهُ أَنه لَا حجر عَن الْأَخْذ عَن الْكتب الْمَوْضُوعَة فِي الْإِسْلَام وَالرِّوَايَة عَنْهَا على الْوَجْه الَّذِي لخصناه مهما عرف من تنْسب إِلَيْهِ وَلم يكن من الْكتب الَّتِي لم يتواتر تعْيين مصنفها وَلَا اشْتهر وَلَا نَقله عدل وَلم يظْهر الْخلَل فِي نقلهَا وضبطها وَيَكْفِي الْمُقَلّد فِي جَوَاز التَّقْلِيد لمصنفها مَا نَقله الْآخِذ الْجَامِع للشروط الَّتِي ذَكرنَاهَا فَهَذَا هُوَ الَّذِي يتَرَجَّح لنا فِي ذَلِك إِذْ لَا دَلِيل على تَحْرِيمه وَلَا أَمارَة تثمر الظَّن وَلَا يُنكر ذَلِك إِلَّا جَاهِل أَو متجاهل وَإِنَّمَا ذكرنَا هَذَا لِئَلَّا يُقَال إِن من جمع مصنفا من كتب لَهُ فِيهَا سَماع وَلَا إجَازَة فَلَا يوثق بِمَا جمعه انْتهى بِأَكْثَرَ أَلْفَاظه وَهُوَ كَلَام حسن وَعَلِيهِ عمل النَّاس قَدِيما وحديثا وَهَذَا عِنْد الْفَرَاغ من مبَاحث السّنة وَمَا يتَعَلَّق بهَا اخذنا فِي بَيَان تَعْرِيف الْخَبَر وَبَيَان أَحْكَام يعرف بهَا صِحَة الدَّلِيل وفساده فَقُلْنَا ... ودونك التَّنْبِيه يَا نبيلا ...

اخْتلف الْعلمَاء فِي تَعْرِيف الْخَبَر كاختلافهم فِي تَعْرِيف الْعلم فَقيل لَا يعرف لِأَن الْعلم بِهِ ضَرُورِيّ والضروري لَا يحد إِذْ الْحَد إِنَّمَا هُوَ لتعريف الْمَجْهُول وَالْفَرْض أَنه ضَرُورِيّ وَقيل لَا يحد لعسر تحديده وَاخْتَارَ الْجُمْهُور تَعْرِيفه وَمنعُوا دَعْوَى ضَرُورِيَّة معرفَة حَقِيقَته وعرفوه بتعاريف اخترنا فِي النّظم مَا أَفَادَ قَوْلنَا ... وَالْخَبَر الْكَلَام ذُو الْإِسْنَاد ... حَيْثُ لَهُ من خَارج مفَاد ...

Rujukan halaman ini: أصول الفقه إجابة السائل شرح بغية الآمل، ص 138 (SanadKitab #6315, hlm. urut 122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.