Lewati ke konten

Kitab: Ijabatus Sa'il · Pengarang: الصنعاني

Baca halaman 162

  1. الباب الثاني في الأدلة

قَوْلنَا سَماع بدل من سَبِيلا وَهَذِه هِيَ الطَّرِيق الأولى أَعنِي سَماع قَول كل مُجْتَهد وَهِي أَعْلَاهَا وأعزها وجودا وَالثَّانيَِة المعاينة وَهِي أَن يعاين أهل الْإِجْمَاع يَفْعَلُونَ فعلا من الْأُمُور الشَّرْعِيَّة أَو يتركونه وَيعرف بقرائن الْمقَال مُرَادهم فَإِنَّهُ يكون إِجْمَاعًا وهوالمسمى بِالْإِجْمَاع الْفعْلِيّ

وَإِلَى الثَّالِث بِمَا أَفَادَهُ قَوْله

أَو بَعضهم مَعَ الرِّضَا مِمَّن سكت

قَوْله أَو بَعضهم عطف على قَوْله كل أَي أَو ينْقل عَن بَعضهم وَهَذَا هُوَ الْإِجْمَاع الْمَعْرُوف بالسكوتي وَهُوَ أَن ينْقل عَن بعض أهل الْإِجْمَاع قولا أَو فعلا أَو تركا يَقُوله ذَلِك الْمُجْتَهد مَعَ رِضَاء البَاقِينَ من أهل الِاجْتِهَاد بِمَا قَالَه من الحكم ورضاهم يعرف بِأحد أُمُور ثَلَاثَة أَشَارَ إِلَيْهَا قَوْله

واعرفه مِنْهُم بامور قد أَتَت ... بفقد إِنْكَار مَعَ اشتهار

وَمَا لَهُم عذر من الْإِنْكَار ... وَكَونه مِمَّا المحق فِيهِ

فَرد وَهَذَا عِنْد مثبتيه

الأول من الثَّلَاثَة الَّتِي يعرف بهَا رضى أهل الْإِجْمَاع فقد الْإِنْكَار أَي عدم إنكارهم مقَالَة ذَلِك الْبَعْض وَلَكِن لَا يَكْفِي فِي ذَلِك فقد الْإِنْكَار إِلَّا بِشَرْط اشتهار الْمَسْأَلَة وانتشارها كَمَا قيدناه بِهِ إِذْ لَو لم تشتهر لم يدل السُّكُوت على الرِّضَا لجَوَاز أَنهم مَا عرفوها

الثَّانِي أَنه يشْتَهر وَلَا يكون لَهُم عذر من الْإِنْكَار كخوفهم من الْفرْقَة والفتنة وَغَيرهمَا مِمَّا يُبِيح السُّكُوت عَن الْإِنْكَار وَهُوَ التأدية إِلَى أنكر مِنْهُ أَو عدم قبُوله

الثَّالِثَة أَن تكون الْمَسْأَلَة من الْمسَائِل القطعية كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ قَوْله مِمَّا المحق فِيهِ فَرد إِذْ المخطىء فِيهِ آثم فَلَو لم يكن السُّكُوت عَن رضى لأنكروه لوُجُوبه وَلَو لم ينكروه مَعَ ذَلِك لكانوا قد أَجمعُوا على ضلاله

Rujukan halaman ini: أصول الفقه إجابة السائل شرح بغية الآمل، ص 162 (SanadKitab #6315, hlm. urut 146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.