Lewati ke konten

Kitab: Ijabatus Sa'il · Pengarang: الصنعاني

Baca halaman 166

  1. الباب الثاني في الأدلة

الْأُمُور الشَّرْعِيَّة إِشَارَة إِلَى دفع النَّقْص بِإِجْمَاع الفلاسفة على قدم الْعَالم فَإِنَّهُ عَن نظر عَقْلِي بَاطِل لَا عَن دَلِيل شَرْعِي وَإِنَّمَا قُلْنَا فِي النّظم أَصْحَابه وَلم نقل أمته كَمَا وَقع فِي بعض كتب الْأُصُول لِأَنَّهُ أورد عَلَيْهِ أَن من الْأمة من أنكر ثُبُوت الْإِجْمَاع كالنظام والخوارج وَدفعه أَن الِاعْتِدَاد بخلافهم لَا يسمع فَإِنَّهُم من الْأمة كَمَا قدمْنَاهُ وَقد أورد على هَذَا الدَّلِيل بِأَن لَا نسلم ثُبُوت إِجْمَاع الصَّحَابَة إِلَّا على تخطيط مُخَالف الضَّرُورَة كالخارج عَن مِلَّة الْإِسْلَام والنزاع فِي غير ذَلِك سلمنَا ثُبُوته لَكِن لَا بُد من تواتره نقلا حَتَّى يتم الِاسْتِدْلَال فِيهِ على إِثْبَات أصل من أصُول الشَّرِيعَة وَنحن نطالبكم بإثباته عَنْهُم بطرِيق الْآحَاد فضلا عَن التَّوَاتُر وَقد أورد على هَذَا الدَّلِيل إيرادات كَثِيرَة تشْتَمل عَلَيْهَا المطولات وَلذَا صرح فِي شرح الْغَايَة بِضعْف الْأَدِلَّة الْعَقْلِيَّة قَالَ وَهَذَا أشفها عِنْدهم

تَنْبِيه إِذا عرفت جَمِيع مَا سقناه علمت أَنه لَا يتم نهوض الْأَدِلَّة على حجية الْإِجْمَاع وَلَو فرض أَنَّهَا دلّت عَلَيْهِ لما قَامَت على وُقُوعه وَلَو قَامَت عَلَيْهِ لما قَامَت على نَقله تواترا فَلَا يشْتَغل النَّاظر لدينِهِ بالبحث عَنهُ وَعَن الْأَدِلَّة عَلَيْهِ وَمَا قيل فِيهَا وَقد أَشَارَ قَوْلنَا ... وَإِن أَتَى القولي آحاديا ... فَإِنَّهُم يرونه ظنيا ...

إِلَى طَرِيق نقل الْإِجْمَاع القولي وَأَنَّهَا إِمَّا أَن تكون آحادية وَقد عرفت أَن الآحادي لَا يُفِيد إِلَّا الظَّن كَمَا عرفت إِلَّا إِذا حَفَّتْهُ قَرَائِن كَمَا أَشَرنَا إِلَيْهِ سَابِقًا والظني حجَّة ظنية وَهَذَا مِمَّا لَا خلاف فِيهِ وَإِمَّا أَن يكون نَقله بالتواتر فقد أَشَارَ إِلَيْهِ قَوْلنَا ... وَإِن يكن طَرِيقه التواترا ... فحجة قَاطِعَة بِلَا مرا ...

أَي فإمَّا أَن يكون طَرِيق نقل الْإِجْمَاع القولي التَّوَاتُر الَّذِي عرفت حَقِيقَته فَإِنَّهُ يكون الْإِجْمَاع حِينَئِذٍ حجَّة قَطْعِيَّة بِلَا شكّ وَأَشَارَ إِلَى حكم مُخَالف الْقطعِي وَإِلَى أَدِلَّة حجية الْإِجْمَاع بقوله

Rujukan halaman ini: أصول الفقه إجابة السائل شرح بغية الآمل، ص 166 (SanadKitab #6315, hlm. urut 150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.