Lewati ke konten

Kitab: Ijabatus Sa'il · Pengarang: الصنعاني

Baca halaman 170

  1. الباب الثاني في الأدلة

وَفِي الْفُصُول فَإِن أُرِيد جمعهَا الْقيَاس أَي قِيَاس الطَّرْد وَقِيَاس الْعَكْس بِحَدّ وَاحِد قيل تَحْصِيل مثل حكم الأَصْل أَو نقيضه فِي الْفَرْع لاشْتِرَاكهمَا فِي عِلّة الأَصْل أَو لافتراقهما فِيهَا وَلما كَانَت للْقِيَاس أَقسَام أَشَارَ إِلَيْهَا قَوْلنَا

سِتَّة أَقسَام على مَا قد علم ... إِلَى جلي وخفي وَإِلَى

طرد وَعكس فَاتبع مَا مثلا

للْقِيَاس أَقسَام كَثِيرَة اشْتَمَلت عَلَيْهَا مبسوطات الْفَنّ وَقد ذَكرنَاهَا هُنَا مِنْهَا مَا هُوَ الأهم

فَالْأول الْجَلِيّ وَهُوَ مَا يقطع فِيهِ بِنَفْي الْفَارِق بَين الأَصْل وفرعه وَذَلِكَ كإلحاق الْأمة بِالْعَبدِ فِي سرَايَة الْعتْق الثَّابِت فِي العَبْد فِي الصَّحِيحَيْنِ وَيُسمى أَيْضا قَطْعِيا على أحد الْمَعْنيين فِي تَفْسِيره وَيُسمى قِيَاسا فِي معنى الأَصْل بِالنّظرِ إِلَى إِلْغَاء الْفَارِق أَعم من أَن يكون عَن قطع أَو لَا

Rujukan halaman ini: أصول الفقه إجابة السائل شرح بغية الآمل، ص 170 (SanadKitab #6315, hlm. urut 154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.