Lewati ke konten

Kitab: Ijabatus Sa'il · Pengarang: الصنعاني

Baca halaman 208

  1. الباب الثاني في الأدلة

أَشَارَ بنسبته إِلَى الْجُمْهُور بِأَن جعل غَرِيب الْمُرْسل قسما مُسْتقِلّا إِنَّمَا هواصطلاح ابْن الْحَاجِب وَمن تبعه من الْمُتَأَخِّرين وَلَا فَغَيره إِنَّمَا يَنْقَسِم الْمُرْسل إِلَى مَا علم إلغاؤه وَإِلَى مَا لَا يعلم مِثَاله التَّعْلِيل بِالْفِعْلِ الْمحرم لغَرَض فَاسد فِي قِيَاس البات للطَّلَاق فِي مَرضه على الْقَاتِل فِي الحكم بالمعارضة بنقيض قَصده وَهُوَ حرمانه من الْإِرْث فِي صُورَة الْقَاتِل وتوريث الزَّوْجَة فِي الْفَرْع وَالْجَامِع مَعَ كَون فعلهَا محرما لأجل غَرَض فَاسد وَلَيْسَ فِي هَذَا اخْتِلَاف فِي الحكم بِالنّظرِ إِلَى أَنه معَارض وَإِذا اخْتلفت الْجِهَة فِي الأَصْل وفرعه وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا غَرِيبا مُرْسلا لِأَنَّهُ لم يعْتَبر الشَّارِع عين الْقَتْل الْمحرم لغَرَض فَاسد فِي عين الْمُعَارضَة وَلَا جنسه فِي عينهَا وَلَا جنسه فِي جِنْسهَا وَلم يثبت وَلَا إِجْمَاع اعْتِبَار عينه فِي جنس الْمُعَارضَة بنقيض الْمَقْصُود وَلَا قَرِيبا وَلَا بَعيدا وَقد نُوقِشَ فِي الْمِثَال وَلكنه لَا يضر فِي الْقَاعِدَة وَالْقسم الثَّالِث من الْمُرْسل قَوْله ... وَالثَّالِث الملغى الَّذِي يصادم ... نصا وَلَكِن جنسه يلائم ...

هَذَا الْقسم الثَّالِث من الْمُرْسل وَقد عرفه النّظم تعريفا وَاضحا بقوله ... فِي نظر الشَّرْع وَذَا مطرح ... مثل الْغَرِيب فَاتبع مَا صححوا ...

وَمِثَال ذَلِك تعْيين الصَّوْم ابْتِدَاء فِي كَفَّارَة الوقاع فِي نَهَار رَمَضَان على من ظن أَنه يسهل عَلَيْهِ الْعتْق فَإِن تعْيين الصَّوْم مُنَاسِب للزجر بِالنّظرِ إِلَى من يسهل عَلَيْهِ الْعتْق لكنه مصادم للنَّص فَإِنَّهُ لم يُوجِبهُ إِلَّا على من لَا يجد مايعتق رُوِيَ أَن يحيى بن يحيى صَاحب مَالك عَالم الأندلس أفتى الْأَمِير

Rujukan halaman ini: أصول الفقه إجابة السائل شرح بغية الآمل، ص 208 (SanadKitab #6315, hlm. urut 192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.