Lewati ke konten

Kitab: Ijabatus Sa'il · Pengarang: الصنعاني

Baca halaman 212

  1. الباب الثاني في الأدلة

سميناها القَوْل الْمُجْتَبى فِي تَحْقِيق مسَائِل الرِّبَا أثبتنا فِيهَا أَنه لَا دَلِيل على تَحْرِيمه فِي غير السِّتَّة الَّتِي ورد بهَا النَّص

وَلما كَانَ الأصوليون قد اعتادوا ذكر أبحاث الِاعْتِرَاض فِي آخر بحث الْقيَاس وَكَانَ أصل النّظم قد ذكر تَنْبِيها فِي ذَلِك وَذكر عدم الِاحْتِيَاج إِلَى مثلهَا وَأَنَّهَا رَاجِعَة إِلَى شَيْئَيْنِ إِلَى منع أَو مُعَارضَة وَأَن من أتقن مَا سلف من شَرَائِط الْقيَاس لَا يحْتَاج إِلَيْهَا قَالَ النَّاظِم

تَنْبِيه أما الاعتراضات فَلَا

فَصَاحب الأَصْل لَهَا قد أهملا ... وَقَالَ من حقق مَا قد سلفا

فَهُوَ لَهَا بِمَا مضى قد عرفا ... مرجعها منع أَو المعارضه

مَوْضُوعَة للبحث والمناقضه ... أبحاثها تبسط فِي الشُّرُوح

يعرفهَا ذُو النّظر الصَّحِيح

قَوْله أما الاعتراضات اللَّام للْعهد الْخَارِجِي لِأَنَّهُ قد عرفت بَين الْأُصُولِيِّينَ لَا تَخْلُو عَنْهَا مطولات تأليفهم وأنهوه إِلَى خَمْسَة وَعشْرين اعتراضا وَهِي فِي التَّحْقِيق من علم الجدل وَقد وضعت فِيهِ عُلُوم آدَاب الْبَحْث فَلَا حَاجَة لِلْأُصُولِ من حَيْثُ هُوَ أصُول إِلَى تفاصيلها إِذْ من حقق شَرَائِط الأَصْل وَالْفرع وَالْعلَّة الَّتِي سلفت اسْتغنى عَنهُ فَلِذَا قُلْنَا فَهُوَ لَهَا بِمَا مضى قد عرف فَمن عرف شَرَائِط أَرْكَان الْقيَاس وَعلله وأنواعه اسْتغنى عَن تفاصيل معرفَة الاعتراضات

مِثَاله الِاعْتِرَاض بِفساد الْوَضع وَهُوَ أحد الْخَمْسَة وَالْعِشْرين قد

Rujukan halaman ini: أصول الفقه إجابة السائل شرح بغية الآمل، ص 212 (SanadKitab #6315, hlm. urut 196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.