Lewati ke konten

Kitab: Ijabatus Sa'il · Pengarang: الصنعاني

Baca halaman 236

  1. الباب الثالث في المنطوق والمفهوم

امْتنع عَن دُخُول بَيت آخر فِيهِ كلب والْحَدِيث أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة قَالَ كَانَ ﷺ يَأْتِي دَار فلَان من الْأَنْصَار دونهم فشق عَلَيْهِم ذَلِك فَقَالُوا يَا رَسُول الله إِنَّك تَأتي دَار فلَان وَلَا تَأتي دَارنَا فَقَالَ إِن فِي داركم كَلْبا فَقَالُوا يَا رَسُول الله وَفِي دَارهم سنور فَقَالَ ﷺ السنور لَيْسَ بِسبع

وَقَوله وَلَو تمضمضت أَشَارَ إِلَى جَوَابه ﷺ على عمر لما قَالَ لَهُ إِنِّي قبلت فِي رَمَضَان فَقَالَ أَرَأَيْت لَو تمضمضت فِي مَاء وَقد تقدم فِي الْقيَاس جَمِيع هَذَا وَالْقسم الأول كَمَا سموهُ دلَالَة الِاقْتِضَاء فَهَذَا سموهُ بِمَا أَفَادَهُ قَوْله ... واسْمه التَّنْبِيه والإيماء ...

أَي أَن دلَالَته تسمى دلَالَة التَّنْبِيه والإيماء تفرقه بَين الْأَقْسَام بالأسماء مَعَ الْمُنَاسبَة فِي تَخْصِيص كل بِمَا يُسمى بِهِ فَهَذِهِ أَقسَام مَا قَصده الْمُتَكَلّم من الْقسمَيْنِ وَإِمَّا غير مَقْصُوده أَي دلَالَة اللَّازِم من كَلَامه أَي لم يعلم قَصده لِأَنَّهُ لَو علم عدم قَصده لم يعْتَبر فَهُوَ الَّذِي قَالَ فِيهِ

Rujukan halaman ini: أصول الفقه إجابة السائل شرح بغية الآمل، ص 236 (SanadKitab #6315, hlm. urut 220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.