Lewati ke konten

Kitab: Ijabatus Sa'il · Pengarang: الصنعاني

Baca halaman 247

  1. الباب الثالث في المنطوق والمفهوم

الْمُقَيد فِي الْمِثَال الأول الْغنم بِوَصْف السّوم وَفِي الثَّانِيَة السَّائِمَة بِوَصْف كَونهَا من الْغنم وَأَن مَفْهُوم الأول عدم وجوب الزَّكَاة فِي الْغنم العلوفة الَّتِي لَوْلَا التَّقْيِيد بالسوم لشملها لفظ الْغنم وَمَفْهُوم الثَّانِي عدم الْوُجُوب فِي سَائِمَة غير الْغنم كالبقر مثلا الَّتِي لَوْلَا تَقْيِيد السَّائِمَة بإضافتها إِلَى الْغنم لشملها ويزيده وضوحا ان لقولنا فِي الْغنم السَّائِمَة زَكَاة منطوقا وَمَفْهُوم الصّفة وَمَفْهُوم لقب وَهُوَ بقولنَا بسائمة الْغنم زَكَاة منطوقا وَمَفْهُوم الصّفة وَمَفْهُوم لقب منطوقهماواحد هُوَ وجوب الزَّكَاة فِي السَّائِمَة من الْغنم وَمَفْهُوم الصّفة فيهمَا مُخْتَلف فمفهوم الأول عدم الْوُجُوب فِي الْغنم المعلوفة وَمَفْهُوم الثَّانِي عدم الْوُجُوب فِي غير الْغنم وَمَفْهُوم اللقب فيهمَا مُخْتَلف أَيْضا فَإِن مَفْهُوم الأول عدم الْوُجُوب فِي غير الْغنم وَمَفْهُوم الثَّانِي عدم الْوُجُوب فِي غير السَّائِمَة غير صَحِيحَة لِأَن قَوْلنَا فِي السَّائِمَة زَكَاة مِمَّا حذف فِيهِ الْمَوْصُوف كَمَا عَلَيْهِ الْجُمْهُور وَأَصله فِي الْغنم السَّائِمَة فَجعل الصّفة فِي سَائِمَة الْغنم وَلَفظ الْغنم من تقليب المفاهيم وتعكيس الْكَلَام وَكَذَا جعله للسائمة زَكَاة من مَفْهُوم اللقب بَاطِل لِأَن الْمَوْصُوف مُقَدّر لِأَن السَّائِمَة فِي نَفسهَا يتَعَيَّن أَن تكون صفة فَإِن السّوم حَال من أَحْوَال الْغنم ضَرُورَة لغوية وعقلية وَقد وَقع بحث فِي هَذِه الْمَسْأَلَة بَين مُؤَلَّفِي الفواصل رَحِمهم الله تَعَالَى وَبَين شَيْخه وَأَبَان شَيْخه هَذَا التَّحْقِيق وَاسْتَحْسنهُ ورد بِهِ على ابْن السُّبْكِيّ وَقد بَسطه فِي مَوضِع آخر

إِذا تقرر هَذَا فقد اخْتلف فِي كَون مَفْهُوم الصِّحَّة حجَّة على أَقْوَال

الأول للْأَكْثَر أَنه حجَّة لشرائط ستأتي وَمَعْنَاهُ أَنه إِذا ورد من الله ﷿ وَرَسُوله ﷺ نَص مُعَلّق بِصفة مَا أَو زمَان مَا أَو بِعَدَد مَا فَإِن مَا عدا تِلْكَ الصّفة وَمَا عدا ذَلِك الزَّمَان وَمَا عدا ذَلِك الْعدَد يجب أَن يحكم فِيهِ بِخِلَاف الحكم فِي هَذَا الْمَنْصُوص فَإِن تَعْلِيق الحكم بالأحوال الْمَذْكُورَة دَلِيل على أَن مَا عَداهَا مُخَالف لَهَا وَذَلِكَ إِذا ذكرت الصّفة مَعَ موصوفها لَا إِذا ذكرت مُفْردَة نَحْو فِي السَّائِمَة زَكَاة فَفِيهِ اخْتِلَاف وَالشّرط فِي الْعَمَل بهَا أَن لَا يكون لَهَا فَائِدَة سوى نفي الحكم

Rujukan halaman ini: أصول الفقه إجابة السائل شرح بغية الآمل، ص 247 (SanadKitab #6315, hlm. urut 231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.