Lewati ke konten

Kitab: Ijabatus Sa'il · Pengarang: الصنعاني

Baca halaman 249

  1. الباب الثالث في المنطوق والمفهوم

بَقَاء غير الْمَذْكُور فِي حيّز الِاحْتِمَال فَإِن كل قَضِيَّة وخطاب فَإِنَّمَا يعطيك مَا فِيهِ من حكم فَقَط وَلَا يعطيك حكما فِي غَيره بِأَنَّهُ مُوَافق لَهُ أَو مُخَالف بل ذَلِك مَوْقُوف على دليليه فَقَوْل الْجُمْهُور إِذا لم يعْتَبر الْمَفْهُوم لم يكن لتخصيص مَحل النُّطْق بِالذكر فَائِدَة بَاطِل إِذْ فَائِدَة ذكر الصّفة تعْيين من أُرِيد بِالْأَمر بإكرامه فِي الْمِثَال الَّذِي ذكرنَا وَكَيف تطلب فَائِدَة زَائِدَة على فَائِدَة الْوَضع أَلا ترى أَن زيد الْقَيْسِي مثلا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مثالنا يحْتَمل ثَلَاثَة أَحْوَال الْأَمر بإكرامه أَو النَّهْي عَن إكرامه أَو السُّكُوت عَنهُ لَيْسَ مَأْمُورا بإكرامه اتِّفَاقًا ومدعي الْمَفْهُوم بقول هُوَ مَنْهِيّ عَن إكرامه وَلَا دَلِيل عَلَيْهِ إِذا وضع الصّفة لتقليل الِاشْتِرَاك وَقد حصل فَلَو أَن زيدا الْقَيْسِي مسكوت عَنهُ وَبِهَذَا يعرف أَن مَفْهُوم الصّفة كمفهوم اللقب وَأَنه يخْتل الْكَلَام عِنْد إِسْقَاط الصّفة لِأَن الْمَأْمُور بِهِ إكرام زيد التَّمِيمِي لوُجُود هَذِه الصّفة فَلَا يتم امْتِثَال الْأَمر إِلَّا بهما وَإِلَّا لاختل الْكَلَام وَمثله إِذا قلت جَاءَنِي زيد الطَّوِيل فَإِنَّهُ لَيْسَ الْمسند إِلَيْهِ مُسَمّى زيد فَقَط بل الْمَوْصُوف بالطويل فالصفة دَاخِلَة فِي مَفْهُوم الْمسند إِلَيْهِ فَهِيَ لتَحْصِيل معنى يخْتل الْكَلَام من دونه وَلَا تدل على اخْتِصَاصه بالمجيء وَإِن زيدا الْقصير مثلا مَا جَاءَ بل هُوَ مسكوت عَن الحكم عَلَيْهِ يحْتَمل أَنه جَاءَ وَأَنه لن يَجِيء وَأَنه لم يخْطر بالبال مَجِيئه وَعَدَمه

الثَّانِي فِي الْبَيْت مَفْهُوم الشَّرْط وَالْمرَاد بِهِ مَا علق من الحكم على شَيْء بأداة شَرط وَهُوَ الشَّرْط اللّغَوِيّ وَاعْلَم أَنه لَا خلاف فِي أَنه يثبت الْمَشْرُوط عِنْد ثُبُوت الشَّرْط بِدلَالَة إِن عَلَيْهِ وَفِي أَنه يعْدم الْمَشْرُوط عِنْد عدم الشَّرْط وَإِنَّمَا الْخلاف فِي أَن عدم الْمَشْرُوط مُسْتَفَاد من دلَالَة إِن عَلَيْهِ أَو هُوَ مُنْتَفٍ بِالْأَصْلِ كمن قَالَ بِالْمَفْهُومِ انْتَفَى بِدلَالَة إِن على انتفائه وَمن لم يقل بِهِ قَالَ الأَصْل الْعَدَم وَلذَا يُقَال الْمُعَلق بِالشّرطِ عدم قبُول وجود الشَّرْط

وَالثَّالِث مِنْهُ مَفْهُوم الْغَايَة وَهُوَ مد الحكم إِلَى غَايَة بإلى وَحَتَّى ومثاله ﴿ثمَّ أَتموا الصّيام إِلَى اللَّيْل﴾ ﴿وَلَا تقربوهن حَتَّى يطهرن﴾

Rujukan halaman ini: أصول الفقه إجابة السائل شرح بغية الآمل، ص 249 (SanadKitab #6315, hlm. urut 233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.