Lewati ke konten

Kitab: Ijabatus Sa'il · Pengarang: الصنعاني

Baca halaman 254

  1. الباب الثالث في المنطوق والمفهوم

إِلَّا بِالْوَحْي وَمَعْرِفَة عدم إِرَادَة الْعباد لَا يعرفهَا إِلَّا خالقهم وَلما كَانَت الْفَوَائِد لَا تنحضر فِيمَا ذَكرْنَاهُ أَتَى النّظم بضابط فَقَالَ ... وَغَيره مِمَّا اقْتضى التخصيصا ... لذكره فَاتبع التنصيصا ...

أَي وَغير مَا ذكرنَا مِمَّا اقْتضى تَخْصِيص الحكم الْمَذْكُور بالقيد كزيادة الامتنان فِي قَوْله ﴿لتأكلوا مِنْهُ لَحْمًا طريا﴾ فَلَا يدل على نفي الْأكل من القديد والتهويل مثل ﴿لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أضعافا مضاعفة﴾ فَلَا يُفِيد حل أكله إِذا لم يكن كَذَلِك وَالتَّعْبِير للمخاطب نَحْو قَوْله تَعَالَى ﴿وَلَا تكْرهُوا فَتَيَاتكُم على الْبغاء إِن أردن تَحَصُّنًا﴾ بِأَنَّهُ من لَيْسَ بِأَهْل للعفة قد أرادها دون أَهلهَا وكقصد التكثير فالألف وَالسبْعين كَقَوْلِك جئْتُك ألف مرّة أَو سبعين وَلم يرد إِلَّا التكثير فالألف لَا حَقِيقَة الْعدَد فَقَوْلهم أَسمَاء الْعدَد نُصُوص فِيمَا وضعت لَهُ المُرَاد إِذا لم تقم قرينَة تصرفها عَنهُ

وَالْحَاصِل أَنه لَا يعْتَبر الْمَفْهُوم إِلَّا بِأَن لَا يظْهر للقيد فَائِدَة تَقْتَضِي تَخْصِيصه بِالذكر سوى نفي الحكم وعَلى هَذَا اقْتصر جمَاعَة من أَئِمَّة الْأُصُول

وَاعْلَم أَن للنَّاس ثَلَاثَة أَقْوَال فِي الْمَفْهُوم الأول القَوْل بِهِ حَتَّى مَفْهُوم اللقب قَالَ بِهِ الدقاق والصيرفي وَالثَّانِي عدم القَوْل بِهِ وَهُوَ رَأْي جمَاعَة كَثِيرَة مِنْهُم الظَّاهِرِيَّة قَالَ ابْن حزم كل خطاب وكل قَضِيَّة فَإِن مَا تعطيك مَا فِيهَا فَقَط وَلَا تعطيك حكما فِي غَيرهَا لِأَن مَا عَداهَا مُوَافق لَهَا وَلِأَنَّهُ مُخَالف لَهَا لَكِن كل مَا عَداهَا مَوْقُوف على دَلِيله فنفى مَفْهُوم الْمُوَافقَة

Rujukan halaman ini: أصول الفقه إجابة السائل شرح بغية الآمل، ص 254 (SanadKitab #6315, hlm. urut 238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.