Lewati ke konten

Kitab: Ijabatus Sa'il · Pengarang: الصنعاني

Baca halaman 274

  1. الباب الخامس في الأمر والنهي

فصل يخرج بِهِ امْر الْقَائِل لنَفسِهِ نَحْو قَوْله ﷺ قومُوا فلأصل لكم وَنَحْو قَوْله تَعَالَى حِكَايَة عَن الْكفَّار فِي خطابهم للْمُؤْمِنين ﴿ولنحمل خطاياكم﴾ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِأَمْر حَقِيقَة بل مجَاز إِذْ من شَرطه الاستعلاء وَلَا يتَصَوَّر من الْأَمر نَفسه

وَقَوله افْعَل وَمَا شاكله فصل يخرج بِهِ طلب الْفِعْل نَحْو أَنا طَالب مِنْك كَذَا وأوجبت عَلَيْك وَدخل فِيمَا شاكله لتفعل وصه ونزال وَنَحْوهَا مِمَّا يدل على الطّلب الإنشائي

وَقَوله مستعليا فصل ثَالِث يخرج بِهِ الالتماس وَهُوَ طلب الشَّيْء مِمَّن يساويك رُتْبَة بِلَا استعلاء وَالدُّعَاء وَهُوَ طلب على جِهَة الخضوع والتذلل ومرادهم بالاستعلاء عد الْآمِر نَفسه عَالِيا سَوَاء كَانَ فِي نفس الْأَمر كَذَلِك أَولا فَيشْمَل أَمر الإعلاء لمن دونه والأدنى لمن فَوْقه وَقد زَاد فِي الْفُصُول فصلا رَابِعا وَهُوَ التحتم بِنَاء على أَن التَّعْرِيف بمدلول الْأَمر لُغَة فَلَا بُد حِينَئِذٍ من قيد التحتم وَمن حذفه كَمَا هُنَا فَهُوَ بِنَاء على أَن أَمر النّدب وَغَيره دَاخل فِي التَّعْرِيف وَيَأْتِي تَحْقِيقه

وَاعْلَم أَن الْحَد قد اشْتَمَل على مسَائِل يذكرهَا أَئِمَّة الْأُصُول مُسْتَقلَّة مُنْفَرِدَة اكتفينا بِالْإِشَارَةِ إِلَيْهَا فِي ضمن الْحَد إِذْ الْكتاب مُخْتَصر وَأَصله كَذَلِك فلنشر إِلَيْهَا

الأولى قَوْلنَا افْعَل وَمَا شاكله إِشَارَة إِلَى مَسْأَلَة أَن لفظ الْأَمر اسْم لمُطلق اللَّفْظ الدَّال على مطلب الطّلب سَوَاء كَانَ عَرَبيا أَو فارسيا أَو من أَي لُغَة فَإِنَّهُ طلب الْفِعْل بِأَيّ صِيغَة إنشائية وَيحْتَمل أَنه أُرِيد بِمَا شاكله أَي من الْأَلْفَاظ الْعَرَبيَّة الدَّالَّة على الطّلب إنْشَاء وَهَذِه الْمَسْأَلَة ذكرهَا صَاحب الْمَحْصُول وَالْإِمَام يحيى فِي الْحَاوِي وَقَالَ الْحق إِنَّه مَوْضُوع للفظ الدَّال

Rujukan halaman ini: أصول الفقه إجابة السائل شرح بغية الآمل، ص 274 (SanadKitab #6315, hlm. urut 258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.