Lewati ke konten

Kitab: Ijabatus Sa'il · Pengarang: الصنعاني

Baca halaman 314

  1. الباب السادس في العام والإطلاق

استغراقا والمحافظة على إِجْرَاء حكمه فِي كل فَرد من أَفْرَاده يسْتَلْزم عُمُوم الثَّلَاثَة كَمَا مثلناه وَلَو أخرجنَا مثلا أهل الذِّمَّة أَو يَوْم السبت أَو سكان بَيت الْمُقَدّس لكَون الْعَام مُطلقًا فِيهَا لَكنا قد أبطلنا الْعَمَل بِالْعَام فِي جملَة من أَفْرَاده الَّتِي دلّ عَلَيْهَا وشملها لَفظه وأخرجنا الْعَام عَن مُقْتَضى وَضعه فَالْحَاصِل أَن الْعَام بِوَضْعِهِ مُطلق فِي الثَّلَاثَة وبإيجاب تَعْمِيم الحكم فِي جَمِيع أَفْرَاده مُسْتَلْزم لَهَا فَلِمَنْ قَالَ إِنَّه مُطلق وَجه وَلمن قَالَ بِعُمُومِهِ استلزاما وَجه

الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة مِمَّا شَمله النّظم قَوْلنَا وَالَّذين آمنو وَنَحْوه إِلَى آخِره إِشَارَة إِلَى الْخلاف فِيمَا وضع من الْأَلْفَاظ مُشْتَركا بِحَسب الْمَادَّة بَين الذُّكُور وَالْإِنَاث كَمَا مثلناه وكالمسلمين فَإِن هَذِه الصِّيَغ مُخْتَصَّة بالمذكر وَإِن كَانَت الْمَادَّة مُشْتَركَة بَينهمَا وَأما إِذا كَانَت الْمَادَّة مُشْتَركَة بَينهمَا وَأما إِذا كَانَت الْمَادَّة مُخْتَصَّة بالذكور فَلَا نزاع فِيهَا كالرجال بِخِلَاف الأول فَإِنَّهُ ذهب الْجُمْهُور إِلَى أَنه لَا يدْخل تَحت عُمُومه الْإِنَاث وَاسْتَدَلُّوا بِإِجْمَاع أهل الْعَرَبيَّة على أَن تِلْكَ الصِّيَغ مَوْضُوعَة للذكور فَلَا يَصح دُخُول الْإِنَاث فِيهَا لُغَة

قَالَ الْمُخَالف وهم الْحَنَابِلَة وَبَعض الْحَنَفِيَّة ألستم تنكرون شُمُول الْأَحْكَام عِنْد التَّعْبِير بذلك لِلْفَرِيقَيْنِ قَالُوا مُسلم ذَلِك وَلَكنَّا نقُول إِن دُخُول الْإِنَاث فِي ذَلِك لَيْسَ إِلَّا بِأحد أَمريْن إِمَّا بِالنَّقْلِ من الشَّارِع لَهُ عَن أصل اللُّغَة إِلَى مَا يَشْمَل الْإِنَاث وَدَلِيل النَّقْل عمل الصَّحَابَة وَمن بعدهمْ الخطابات القرآنية والسنية على الْفَرِيقَيْنِ وَهَذَا مَا أَشَارَ إِلَيْهِ قَوْلنَا نقلا أَي بِالنَّقْلِ وَإِمَّا للتغليب كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ إيضا فِي النّظم

وَأجِيب بأنكم إِن أردتم بِأَنَّهُ اصْطِلَاح لأهل الْعَرَبيَّة فَمُسلم وَلَا يضرنا وَإِن أردتم أَن ذَلِك وضع لغَوِيّ فَمَمْنُوع مُسْندًا بِأَنَّهُ قد صَحَّ إِطْلَاقه على الْفَرِيقَيْنِ فِي قَوْله تَعَالَى ﴿قُلْنَا اهبطوا﴾ خطابا لآدَم

Rujukan halaman ini: أصول الفقه إجابة السائل شرح بغية الآمل، ص 314 (SanadKitab #6315, hlm. urut 298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.