Lewati ke konten

Kitab: Ijabatus Sa'il · Pengarang: الصنعاني

Baca halaman 51

  1. الباب الأول في الأحكام الشرعية

فَلَا يكون الابْن سَببا فِي عدم أَبِيه وَلَهُم هُنَا تَطْوِيل وَذكر أَمْثِلَة إِذا عرفت الْقَاعِدَة عرفت

الثَّالِث السَّبَب وَقد رسموه أَيْضا بِأَنَّهُ وصف ظَاهر منضبط يلْزم من وجوده الْوُجُود وَمن عَدمه الْعَدَم ومثلوه بالزوال لوُجُوب صَلَاة الظّهْر كَمَا أَشَرنَا إِلَى ذَلِك كُله فَهَذَا بَيَان لما ذكره مِمَّا أهمله صَاحب الأَصْل وَفِي هَذِه الثَّلَاثَة الْأَحْكَام الوضعية تفاصيل وإيرادات فِي بَيَان الفروق بَينهَا قد أَتَى بهَا فِي الفواصل وَنقل أَقْوَال الْعلمَاء فِي ذَلِك مِمَّا لَا يَخْلُو عَن تَطْوِيل وَلَا يصفو عَن كدر فَلَا يرْوى الغليل وَفِيمَا أَشَرنَا إِلَيْهِ مَا يَكْفِي أهل التَّحْصِيل

فقد تحصل أَن الْأَحْكَام ثَمَانِيَة خَمْسَة تكليفية وَثَلَاثَة وضعية وتوابع الأولى الْأَدَاء والإعادة وَالْقَضَاء والرخصة والعزيمة وَالصِّحَّة والبطلان فَهَذِهِ الْمعَانِي المبحوث عَنْهَا فِيمَا سلف خَمْسَة عشر وَأما الْفَاسِد فَالْحق أَنه الْبَاطِل وَلَيْسَ قسما بِرَأْسِهِ

Rujukan halaman ini: أصول الفقه إجابة السائل شرح بغية الآمل، ص 51 (SanadKitab #6315, hlm. urut 35)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.