Lewati ke konten

Kitab: Ijabatus Sa'il · Pengarang: الصنعاني

Baca halaman 410

  1. الباب الثامن في النسخ

بِلَا نَكِير فَكَانَ إِجْمَاعًا بَيَان ذَلِك أَن الْأمة فِي كل قطر عاملة بمذاهب الْأَئِمَّة كالهادي والناصر وَالْفُقَهَاء الْأَرْبَعَة قَالَ الْإِسْنَوِيّ وَلِأَنَّهُ لَو بَطل قَول الْقَائِل بِمَوْتِهِ لم يعْتَبر شَيْء من أَقْوَاله كروايته وشهادته ووصاياه انْتهى وَالْمَنْع من تَقْلِيده قد وسع الِاسْتِدْلَال عَلَيْهِ السَّيِّد مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم فِي كِتَابه الْقَوَاعِد وَبسط ذَلِك بِمَا لَا تتسع لَهُ هَذِه الأوراق ... كَذَلِك الْمَشْهُور بَين الْأمة ... بِالْعلمِ وَالْفضل من الْأَئِمَّة ...

أَي أَن الْمَشْهُور الْمَذْكُور من أَئِمَّة أهل الْبَيْت أولى بالتقليد من غَيره أَئِمَّة الِاجْتِهَاد من غَيرهم من الْعباد فالتعريف من الْأَئِمَّة للمعهود بَين أهل الْمَذْهَب من الزيدية وَإِنَّمَا حملناه على هَذَا لِأَنَّهُ الْمَعْرُوف فِي كتبهمْ وَلَو لم يحمل على هَذَا كَانَ تَكْرَارا لما سلف آنِفا من أَن الْأَفْضَل أولى من الْمَفْضُول وَاسْتَدَلُّوا للأولوية بِمَا ثَبت فِي فَضَائِل الأول من أَدِلَّة الْكتاب وَالسّنة كآية المباهلة والتطهير وَأَحَادِيث وَاسِعَة قد بسطت فِي مطولات الْفَنّ

قَالُوا فتقليد الْوَاحِد من تِلْكَ الْجُمْلَة أولى من تَقْلِيد غَيره وَهَذَا إِذا حصلت الْمُسَاوَاة بَين الْعَالمين مثلا وَكَانَ أَحدهمَا قرشيا أَو هاشميا فَإِنَّهُ أولى وَقد صرحت عُلَمَاء الشَّافِعِيَّة بِأَن تَقْلِيد الشَّافِعِي أولى من تَقْلِيد غَيره لِقَرَابَتِهِ من النَّبِي ﷺ فَكيف لَا يكون ذَلِك فِي أَئِمَّة أهل الْبَيْت لأَنهم أقرب إِلَيْهِ ﷺ وَهَذِه الْأَوْلَوِيَّة لَا تبلغ حد الْوُجُوب ... ثمَّ الْتِزَام مَذْهَب يعين ... أولى وَفِي الْإِيجَاب خلف بَين ...

هَذِه مَسْأَلَة الْتِزَام الْمُقَلّد مَذْهَب إِمَام معِين فَقيل إِنَّه أولى من غَيره من عَدمه قَالُوا للبعد من تتبع الرُّخص وشهوات النَّفس وَهَذَا لِلْجُمْهُورِ وَقيل بل يجب وَهُوَ قَول الْأَقَل

قَالُوا فيعزم على الْتِزَام مَذْهَب إِمَام معِين وَلَا يعْمل إِلَّا بقوله فِي عَزَائِمه ورخصه لِأَن أَقْوَال الْمُجْتَهدين عِنْد الْمُقَلّد كالأمارات الشَّرْعِيَّة عِنْد الْمُجْتَهد إِذا اخْتَار أَحدهمَا وَجب عَلَيْهِ اتِّبَاعه وَضعف هَذَا بِأَنَّهُ إِذا عمل الْمُجْتَهد بِالْقِيَاسِ

Rujukan halaman ini: أصول الفقه إجابة السائل شرح بغية الآمل، ص 410 (SanadKitab #6315, hlm. urut 394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.