Lewati ke konten

Kitab: Ijabatus Sa'il · Pengarang: الصنعاني

Baca halaman 422

  1. الباب العاشر في الترجيح والتصحيح

بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

أَي وترجيح رِوَايَة من لم يلتبس بالضعيف على رِوَايَة من الْتبس بِهِ قَالُوا لِأَن الوثوق بِهِ أقوى من الوثوق بِمن الْتبس بالضعفاء لجَوَاز أَن يكون هُوَ الضَّعِيف

وَقَوله أَو سَامِعًا من بعد أَن تكلفا أَي فَإِن رِوَايَته أرجح من رِوَايَة من سمع قبل التَّكْلِيف لِأَن الْمُحْتَمل من بعد التَّكْلِيف يكون أحفظ وأضبط مِمَّن تحمل قبله وَهَذَا أغلبي

أَو زَاد من عدله أَو زادوا

عَدَالَة فحط بِمَا أفادوا

أَي ترجح رِوَايَة من كثر معدولوه على من قلوا أَو كَانَ من عدلوا أَحدهمَا أزكى وَأتقى على من عدل الْمعَارض لَهُ وَهَذَا مُرَاده بقوله أَو زَاد من عدله أَو زادوا عَدَالَة وَإِن اسْتَووا عددا

وَالْحكم فِي التَّعْدِيل قد تقدما

فَكُن على ترتيبه مقدما

أَشَارَ بِهَذَا إِلَى التَّرْجِيح بالتعديل بطرق التَّعْدِيل الْمُتَقَدّمَة فِي بَاب الْأَخْبَار وَهِي مَرَاتِب أَعْلَاهَا التَّصْرِيح بالتعديل نَحْو عدل ثِقَة ثمَّ الحكم بِشَهَادَتِهِ من حَاكم يعْتَبر الْعَدَالَة ثمَّ الْعَمَل بروايته مِمَّن لَا يقبل رِوَايَة الْمَجْهُول فيرجح على هَذَا التَّرْتِيب وَنَحْوه وَهَذَا آخر طرق التَّرْجِيح بِحَسب الرَّاوِي وَهُوَ الْقسم الأول من الْأَرْبَعَة وَيلْحق بِهِ قَوْله

وَإِن تعَارض الحَدِيث الْمُرْسل

فَمَا رَوَاهُ ضَابِط لَا يُرْسل ... عَن غير عدل فَلهُ التَّقَدُّم

على سواهُ وَهُوَ قَول أقوم

Rujukan halaman ini: أصول الفقه إجابة السائل شرح بغية الآمل، ص 422 (SanadKitab #6315, hlm. urut 406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.