Lewati ke konten

Kitab: Ijabatus Sa'il · Pengarang: الصنعاني

Baca halaman 429

  1. الباب العاشر في الترجيح والتصحيح

وَقَوله لَا كَالطَّلَاقِ الخ أَي إِذا تعَارض مَا يَقْتَضِي الطَّلَاق أَو يَقْتَضِي الْعتاق وَمَا يَقْتَضِي خلافهما فَإِنَّهُ يرجح الْمُثبت لَهما على النَّافِي وَهَذَا رَأْي جمَاعَة من أَئِمَّة الْأُصُول وَوَجهه أَنَّهَا إِذا تَعَارَضَت بَيِّنَة النَّفْي وَالْإِثْبَات قدمت بَينه الْإِثْبَات فَكَذَا فِي تعَارض الْخَبَرَيْنِ وَفِيه خلاف بَينهم مَبْسُوط فِي المطولات قيل وَالْأولَى أَن يفرق بَين الْأَمريْنِ فيرجح الْمُثبت على النَّافِي فِي الْعتْق لما ثَبت من حث الشَّارِع عَلَيْهِ وترغيبه فِيهِ وَالْعَكْس فِي الطَّلَاق فيرجح النَّافِي لكَونه أبْغض الْحَلَال إِلَى الله كَمَا ثَبت عِنْد أبي دَاوُد

الْقسم الرَّابِع التَّرْجِيح بِحَسب الْخَارِج أَشَارَ إِلَيْهِ بقوله ... ثمَّ الَّذِي يعضده الْكتاب ... أَو غَيره من أَيّمَا دَلِيل ...

أَي إِذا تعَارض دليلان أَحدهمَا يعضده الْقُرْآن أَو غَيره من الْأَدِلَّة عقلية أَو نقلية كَمَا أَفَادَهُ التَّعْمِيم فِي قَوْله أَيّمَا دَلِيل فَإِنَّهُ أرجح مِمَّا لَا يعضده شَيْء وَوَجهه أَن الظَّن لِكَثْرَة الْأَدِلَّة يزْدَاد قُوَّة مِثَاله حَدِيث من نَام عَن صلَاته أَو نَسِيَهَا فليصلها إِذا ذكرهَا فَإِن ذَلِك وَقتهَا وَقد عَارضه النَّهْي عَن الصَّلَاة فِي أَوْقَات الْكَرَاهَة لَكِن عضد الأول ظواهر الْكتاب مثل ﴿حَافظُوا على الصَّلَوَات﴾ ﴿وسارعوا إِلَى مغْفرَة من ربكُم﴾ وَنَحْوهمَا مِمَّا يدل على المسارعة إِلَى فعل الطَّاعَات والأمثلة كَثِيرَة ... أَو خلفاء أَحْمد الرَّسُول ...

أَي أَو عضده عمل الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة فَإِنَّهُ أرجح مَا لم يعضده عَمَلهم ... أَو ساكنون طيبَة أَو أعلم ... فَإِنَّهُ عِنْدهم الْمُقدم ...

Rujukan halaman ini: أصول الفقه إجابة السائل شرح بغية الآمل، ص 429 (SanadKitab #6315, hlm. urut 413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.