Lewati ke konten

Kitab: Ijabatus Sa'il · Pengarang: الصنعاني

Baca halaman 436

  1. الباب العاشر في الترجيح والتصحيح

الْجُمْلَة فَهُوَ أرجح مِمَّا لم يثبت أصلا بل يحاول إِثْبَات حكم الْفَرْع ابْتِدَاء مِثَاله أَن يُقَال فِي تعْيين حد الْخمر الثَّابِت بِالنَّصِّ من دون تعْيين فَاحِشَة مَظَنَّة للافتراء فَيحد صَاحبهَا ثَمَانِينَ كالقذف فَهُوَ أولى مِمَّا يَقُول الْخصم مَائِع فَلَا يحد شَاربه كَالْمَاءِ لِأَن الْقيَاس الأول أثبت على جِهَة التَّفْصِيل لما ثَبت بِالنَّصِّ فِي الْجُمْلَة بِخِلَاف الآخر فَإِنَّهُ أثبت فِي الْفَرْع حكما ابْتِدَاء

وَالثَّانِي قَوْله أَو شَارك الأَصْل بِعَين الْعلَّة إِلَّا أَنه لم يتم فهم مَعْنَاهُ إِلَّا بِالْبَيْتِ الآخر وَهُوَ قَوْله ... وَعين حكم الأَصْل كَانَ أقدما ... أَو كَانَ فِي عين وجنس قاسما ...

أَي إِذا شَارك الْفَرْع الأَصْل فِي عين الْعلَّة وَعين الحكم فَإِنَّهُ أولى مِمَّا لم يُشَارِكهُ فِي ذَلِك مثل أَن يُشَارِكهُ فِي عين الحكم وجنس الْعلَّة أَو جنس الحكم وَعين الْعلَّة أَو جنس الحكم وجنس الْعلَّة وَوَجهه أَن الْمُشَاركَة فِي الْعَينَيْنِ عين الحكم وَعين الْعلَّة يدل على كَمَال الِاتِّحَاد بَين الأَصْل وَالْفرع فَيكون أولى من المشارك فِي الثَّلَاثَة الْأُخَر وأمثلة كل ذَلِك فِي المطولات وأثبتها فِي الفواصل وَقَوله قاسما أَي قَاسم الْفَرْع الأَصْل فِيمَا ذكر

Rujukan halaman ini: أصول الفقه إجابة السائل شرح بغية الآمل، ص 436 (SanadKitab #6315, hlm. urut 420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.