Lewati ke konten

Kitab: Ijabatus Sa'il · Pengarang: الصنعاني

Baca halaman 81

  1. الباب الثاني في الأدلة

جرى عَلَيْهَا قلم الْمُؤلف وَلَعَلَّ مَا فِي هَذِه النُّسْخَة أظهر وَالله أعلم وَذَلِكَ لِأَنَّهَا قسيمته فِي الدليلية أَي فِي كَون كل وَاحِد مِنْهُمَا دَلِيلا

وَاعْلَم أَن السّنة لُغَة الطَّرِيقَة الْمُعْتَادَة قَالَ الله تَعَالَى ﴿سنة الله الَّتِي قد خلت﴾ أَي طَرِيقَته وعادته وَمِنْه حَدِيث عشر من سنَن الْمُرْسلين أَي من طرائقهم وسماها فِي الْقُرْآن بالحكمة كَمَا قَالَ أَئِمَّة التَّفْسِير فِي قَوْله تَعَالَى ﴿ويعلمه الْكتاب وَالْحكمَة﴾ إِن المُرَاد بالحكمة هِيَ السّنة وَتطلق على الْخَيْر وَالشَّر وَمِنْه حَدِيث من سنّ فِي الْإِسْلَام خيرا فاستن بِهِ كَانَ لَهُ أجره وَمثل أجور من تبعه من غير أَن ينتقص من أُجُورهم شَيْئا وَمن سنّ شرا فاستن بِهِ الحَدِيث أخرجه أَحْمد وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَالْحَاكِم والضياء عَن أبي عُبَيْدَة بن حُذَيْفَة عَن أَبِيه

وَتطلق فِي عرف المتشرعين على مَا يُقَابل الْفَرْض وعَلى مَا صدر عَنهُ ﷺ من أَقْوَاله وأفعاله وتقريرارته وَهَذَا هُوَ المُرَاد هُنَا كَمَا يفِيدهُ قَوْله ... فَإِنَّهَا الْأَقْوَال وَالْأَفْعَال ... كَذَلِك التَّقْرِير فالأقوال ...

فَإِنَّهُ اشْتَمَل النّظم على ذكر أقسامها الثَّلَاثَة وَهَكَذَا عد أقسامها أَكثر أَئِمَّة الْأُصُول وَلم يذكرُوا التّرْك لِأَن التروك دَاخِلَة فِي الْأَفْعَال لِأَنَّهَا كف والكف فعل وَلَا يُقَال والتقرير كف أَيْضا فَلَا حَاجَة إِلَى ذكره لأَنا نقُول إِنَّمَا قُلْنَا بِدُخُول التروك فِي الْأَفْعَال توجيها لما وَقع مِنْهُم كعبارة الْغَايَة بِلَفْظ مَا صدر عَن الرَّسُول من قَول أَو فعل أَو تَقْرِير نعم عبارَة جمع الْجَوَامِع بِلَفْظَة السّنة

Rujukan halaman ini: أصول الفقه إجابة السائل شرح بغية الآمل، ص 81 (SanadKitab #6315, hlm. urut 65)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.