Lewati ke konten

Kitab: Ijabatus Sa'il · Pengarang: الصنعاني

Baca halaman 96

  1. الباب الثاني في الأدلة

وَحَاصِل بفاسق وَكَافِر

فَإِنَّهُ رد لمن شَرط الْعَدَالَة فِي رُوَاة التَّوَاتُر فَلَا يَقع من الْفُسَّاق أَو الْإِسْلَام فَلَا يَقع من الْكفَّار قَالَ من اشْترط ذَلِك لِأَن الْكفْر وَالْفِسْق مَظَنَّة الْكَذِب فعدمها يكون شرطا وَلِأَنَّهُ إِخْبَار أمة من الْيَهُود بقتل الْمَسِيح وَلم يحصل بخبرهم الْعلم بقتْله ورد بِأَنَّهُ لَو أخبر أمة من الْفُسَّاق بِخَبَر كَقَتل ملك بلدتهم لحصل الْعلم بِصدق خبرهم ضَرُورَة وَلِأَنَّهُ أخبر أمة من الْيَهُود بقتل الْمَسِيح وَلم يحصل بخبرهم الْعلم بقتْله ورد بِأَنَّهُ لَو أخبر أمة من الْفُسَّاق بِخَبَر كَقَتل ملك بلدتهم لحصل الْعلم بِصدق خبرهم ضَرُورَة وَبِأَن خبر الْيَهُود بقتل عِيسَى حصل بِهِ الْعلم لتواتره بروايتهم وَحُصُول شَرط التَّوَاتُر لكنه تَعَالَى أكذبهم فِي كِتَابه الْعَزِيز فنفى مَا حصل من الْعلم بخبرهم لَيْسَ لخلل فِي شُرُوط التَّوَاتُر بل لأمر خارق سماوي وَلَيْسَ ذَلِك لكَون الروَاة كفَّارًا وَقد زيدت شُرُوط غير هذَيْن وَقد ردهَا أَئِمَّة الْأُصُول فَلَا حَاجَة إِلَى ذكرهَا

مَسْأَلَة فِي انقسام التَّوَاتُر إِلَى اللَّفْظِيّ والمعنوي

وَاللَّفْظ لَا يخْتَص بالتواتر

بل جَاءَ فِي الْمَعْنى كإقدام الْوَصِيّ ... كرم رَبِّي ذَلِك الْوَجْه الرضي

التَّوَاتُر يَنْقَسِم إِلَى لَفْظِي وَهُوَ اتِّفَاق الروَاة على لفظ وَاحِد عَمَّن يَرْوُونَهُ عَنهُ وَمن أمثلته حَدِيث من كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار

Rujukan halaman ini: أصول الفقه إجابة السائل شرح بغية الآمل، ص 96 (SanadKitab #6315, hlm. urut 80)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.