Lewati ke konten

Kitab: Manzhumatul Bahjatil Wardiyyah · Pengarang: ابن الوردي الجد، زين الدين

Baca Juz 1, halaman 578

  1. باب النكاح
  2. فصل خصائص النبي ص
  3. فصل في العقد للنكاح ومقدماته

٣١٤٦ - مِنْ نَسَبٍ وَمِنْ رَضَاعٍ لِلْأَبَدْ ... تَحْرُمُ مَنْ لَا دَخَلَتْ تَحْتَ وَلَدْ

٣١٤٧ - عُمُومَةٍ وَوَلَدِ الْخُؤُولَةْ ... كَالْبِنْتِ يَنْفِيهَا مِنَ الْمَدْخُولَةْ

٣١٤٨ - وَغَيْرِهَا لَا وَلَدِ الزِّنَا لِأَبْ ... وَأُمِّ عَمٍّ وَأَخٍ لَا مِنْ نَسَبْ

٣١٤٩ - وَأُمِّ أَحْفَادٍ وَجَدَّةِ الْوَلَدْ ... وَأُخْتِ أَوْلَادٍ مِنَ الرَّضَاعِ قَدْ

٣١٥٠ - أَوْ حَرُمَتْ أُصُولُهُ فُصُولُهُ ... فُصُولُ أَدْنَى مَنْ هُمُ أُصُولُهُ

٣١٥١ - أَوَّلُ فَصْلِ سَائِرِ الْأُصُولِ ... وَزَوْجَةِ الْأُصُولِ وَالْفُصُولِ

٣١٥٢ - أُصُولِ زَوْجَةٍ وَإِنْ غَشِيَهَا ... فُصُولُهَا أَيْضًا وَمَنْ وَطِئَهَا

٣١٥٣ - بِالْمِلْكِ أَوْ بِشُبْهَةِ الْوَاطِئْ كَمَا ... فِي عِدَّةٍ وَفِي انْتِسَابٍ فِيهِمَا

٣١٥٤ - وَالْمَهْرُ فِي شُبْهَتِهَا دُونَ الَّتِي ... يُزْنَى بِهَا أَوْ لُمِسَتْ كَالزَّوْجَةِ

٣١٥٥ - وَمَحْرَمُ الشَّخْصِ بِمَعْدُودَاتِ ... إِنْ تَشْتَبِهْ صِرْنَ مُحَرَّمَاتِ

٣١٥٦ - وَجَمْعُ خَمْسٍ وَلِعَبْدٍ لَا يُحَلْ ... جَمْعُ ثَلَاثٍ وَهْوَ فِي عَقْدٍ بَطَلْ

٣١٥٧ - وَلَوْ بِهِ أُخْتَانِ صَحَّ فِي الْأُخَرْ ... وَأُنْثَيَيْنِ أَيَّةٌ تُفْرَضْ ذَكَرْ

٣١٥٨ - وَجَدْتَ بَيْنَ ذِي وَذِي مُحَرَّمَا ... نِكَاحًا اوْ وَطْئًا بِمِلْكٍ أَوْ هُمَا

٣١٥٩ - فَإِنْ تَبِنْ سَابِقَةٌ أَوِ اشْتَرَى ... أَوْ بِزَوَالِ الْمِلْكِ تَحْرِيمٌ طَرَا

٣١٦٠ - أَوْ بِكِتَابَةٍ وَتَزْوِيجٍ تُبَحْ ... أُخْرَى لَهُ وَلَا يُلَامُ مَنْ نَكَحْ

٣١٦١ - أُنْثَى وَبِنْتَ زَوْجِهَا أَوْ أَمُّهْ ... وَخُصِّصَتْ مَمْلُوكَةٌ بِالْحُرْمَةْ

٣١٦٢ - إِنْ نَكَحَ السَّيِّدُ مَنْ لَا تُجْمَعَا ... وَمَنْ ثَلَاثًا طُلِّقَتْ مُجْتَمِعَا

٣١٦٣ - أَوْ لَا وَثِنْتَيْنِ عَلَى الرَّقِيقِ ... فِي الثَّانِيَةْ لَا ذِي مَعَ التَّعْلِيقِ

Rujukan halaman ini: منظومة البهجة الوردية - ضمن مجموع «الرفعة»، ج 1، ص 578 (SanadKitab #632, hlm. urut 181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.