Lewati ke konten

النبذة الكافية في أحكام أصول الدين · ابن حزم

hlm. 54

  1. فصل

لَا قبُول اخْتِيَاره اذ لَا حجه فِي أحد دون النَّبِي ﷺ َ - وَثَانِيها أَن الصاحب قد ينسى مَا روى فِي ذَلِك الْوَقْت وَرُبمَا ينساه جمله كَمَا نسى عمر قَول الله تَعَالَى ﴿إِنَّك ميت وَإِنَّهُم ميتون﴾ وَقَوله تَعَالَى ﴿وَآتَيْتُم إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا﴾ حَتَّى قَالَ ﴿مَا مَاتَ رَسُول الله ﷺ َ - وَلَا يَمُوت حَتَّى يكون آخِرنَا﴾ فَلَمَّا ذكر بالاية خر الى الأَرْض وَحَتَّى قَالَ على الْمِنْبَر لَا يزيدن أحدكُم فِي صدقَات النِّسَاء على أَربع مائَة دِرْهَم فَلَمَّا ذكرته امْرَأَة بِالْآيَةِ ذكر وأذعن وَقد يذكر الصاحب مَا روى الا أَنه تَأَول فِيهِ تَأْوِيلا يصرفهُ بِهِ عَن ظَاهره كَمَا تَأَول قدامَة بن مَظْعُون رضى الله عَنهُ قَول الله تَعَالَى ﴿لَيْسَ على الَّذين آمنُوا وَعمِلُوا الصَّالِحَات جنَاح فِيمَا طعموا﴾ الْآيَة

وَثَالِثهَا أَنه لَا يحل لأحد البته أَن يظنّ بالصاحب أَن يكون عِنْده نسخ لما روى فيسكت عَنهُ ويبلغ الينا الْمَنْسُوخ لِأَن الله تَعَالَى يَقُول ﴿إِن الَّذين يكتمون مَا أنزلنَا من الْبَينَات وَالْهدى من بعد مَا بَيناهُ للنَّاس فِي الْكتاب أُولَئِكَ يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون﴾ وَقد نزههم الله تَعَالَى عَن هَذَا

وَرَابِعهَا ان الله تَعَالَى يَقُول ﴿إِنَّا نَحن نزلنَا الذّكر وَإِنَّا لَهُ لحافظون﴾ فضمان الله تَعَالَى قد صَحَّ فِي حفظ كل مَا قَالَه رَسُول الله ﷺ َ - فَبَطل أَن يكون عِنْد أحد من الصحابه ﵃ شَيْء عَن النَّبِي ﷺ َ - فَلَا

Rujukan halaman ini: النبذة الكافية في أحكام أصول الدين، ص 54 (Shamela #6321, hlm. urut 40)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.