Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: أحمد الزرقا

Baca halaman 208

  1. القاعدة المكملة ثلاثين
  2. تنبيه

بِهِ تَحت الْكَلَام على الْمَادَّة / ٢٥ / وكما إِذا أخرج المُشْتَرِي الْمَبِيع عَن ملكه وَلم يكن حدث عِنْده مَا يمْنَع الرَّد ثمَّ اطلع على عيب قديم فِيهِ فَإِنَّهُ لَا يرجع بِنُقْصَان الْعَيْب.

وَقد تقدم مسَائِل إِزَالَة الضَّرَر بِقدر الْإِمْكَان بأزيد من هَذَا فِي أثْنَاء الْكَلَام على الْمَادَّة / ٥ / وَقد أعدناها هُنَا بأمثلة غير الَّتِي تقدّمت زِيَادَة للإيضاح.

(تَنْبِيه:)

إِنَّمَا قيدنَا بِالْإِخْرَاجِ فِي قَوْلنَا أخيراً " كَمَا إِذا أخرج المُشْتَرِي الْمَبِيع عَن ملكه " لِأَنَّهُ لَو هلك فِي يَده أَو أعْتقهُ لَا على مَال أَو وَقفه فَإِنَّهُ يرجع بِنُقْصَان الْعَيْب.

Rujukan halaman ini: شرح القواعد الفقهية، ص 208 (SanadKitab #6330, hlm. urut 161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.