Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 3, halaman 1033

  1. الجزء ٣
  2. قوله فصل

يَعْنِي: أَنَّهَا لَيست بتكليف، ﴿وعدها﴾ - أَيْضا - ﴿ [من] أَحْكَام التَّكْلِيف﴾ ، وَقَالَ: (من قَالَ: التَّكْلِيف مَا كلف اعْتِقَاد كَونه من الشَّرْع، فَهِيَ تَكْلِيف) ، وَضَعفه بِلُزُوم جَمِيع الْأَحْكَام.

﴿وَقَالَ الْمجد﴾ فِي " المسودة ": ﴿ (وَالتَّحْقِيق فِي ذَلِك عِنْدِي: أَن الْمُبَاح من أَحْكَام التَّكْلِيف، بِمَعْنى: أَنه يخْتَص بالمكلفين﴾ ، أَي: أَن الْإِبَاحَة والتخيير لَا يَصح إِلَّا لمن يَصح إِلْزَامه الْفِعْل أَو التّرْك، فَأَما النَّاسِي والنائم وَالْمَجْنُون، فَلَا إِبَاحَة فِي حَقهم كَمَا لَا حظر وَلَا إِيجَاب، فَهَذَا معنى جعلهَا من أَحْكَام التَّكْلِيف، لَا بِمَعْنى: أَن الْمُبَاح مُكَلّف بِهِ) .

قَوْله: ﴿فَائِدَتَانِ:

الأولى: الْجَائِز لُغَة العابر﴾ .

قَالَ فِي " الْقَامُوس ": (الْجَائِز: الْمَار) .

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 3، ص 1033 (SanadKitab #6336, hlm. urut 1032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.