(قَوْله: ﴿فصل﴾ )
﴿لَو نسخ الْوُجُوب بَقِي الْجَوَاز، [فالمجد، و] الْأَكْثَر، وَحكي عَن الْأَصْحَاب: [مُشْتَرك بَين النّدب وَالْإِبَاحَة، وَالْقَاضِي، وَأَبُو الْخطاب، وَابْن عقيل، وَابْن حمدَان: النّدب] ، وَمنع فِي " الرَّوْضَة ": أَن الْوُجُوب ندب وَزِيَادَة، وَقيل: الْإِبَاحَة، وَعنهُ: يعود إِلَى مَا كَانَ، [كأكثر الْحَنَفِيَّة، والتميمي، وَالْغَزالِيّ] ﴾ .
الصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَر: أَن الْوُجُوب إِذا نسخ بَقِي الْجَوَاز فِي الْجُمْلَة.