Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 3, halaman 1062

  1. الجزء ٣
  2. من بدل دينه فاقتلوه ونحو ذلك من الألفاظ المفيدة للأحكام الوضعية بخلاف خطاب التكليف فإنه لا يستلزم خطاب الوضع كما لو قال الشارع توضؤوا لا عن حدث فإن هذا خطاب تكليفي بفعل مجرد عن سبب موضوع أو غيره انتهى

مُحصن، فَتخلف هَذَا التَّرْتِيب عَن السَّبَب لَا لذاته، بل لِمَعْنى خَارج كَمَا تقدم.

إِذا علم ذَلِك؛ فالسبب هُوَ: الَّذِي يُضَاف إِلَيْهِ الحكم، كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿أقِم الصَّلَاة لدلوك الشَّمْس﴾ [الْإِسْرَاء: ٧٨] ، و ﴿الزَّانِيَة وَالزَّانِي فاجلدوا﴾ [النُّور: ٢] .

إِذْ لله تَعَالَى فِي دلوك الشَّمْس حكمان:

أَحدهمَا: كَون الدلوك سَببا.

وَالْآخر: وجوب الصَّلَاة عِنْده.

وَكَذَلِكَ لله تَعَالَى فِي الزَّانِي حكمان:

أَحدهمَا: وجوب الرَّجْم.

وَالثَّانِي: كَون الزِّنَى سَببا.

وَلَا شكّ أَن الْأَسْبَاب معرفات، إِذْ الممكنات مستندة إِلَى الله تَعَالَى

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 3، ص 1062 (SanadKitab #6336, hlm. urut 1061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.