Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 3, halaman 1152

  1. الجزء ٣
  2. قوله فصل

الْكفَّار) ، وَكَذَلِكَ الرَّافِعِيّ فِي كتاب السّير.

قَالَ الْقَرَافِيّ: (وَمر بِي فِي بعض الْكتب الَّتِي لَا أستحضرها الْآن: أَنهم مكلفون بِمَا عدا الْجِهَاد) .

﴿وَقيل﴾ : لَا يُخَاطب إِلَّا ﴿الْمُرْتَد فَقَط﴾ .

حَكَاهُ القَاضِي عبد الْوَهَّاب الْمَالِكِي فِي " الملخص "، والطرطوشي فِي " الْعمد "، وَيفهم من كَلَام الْفُقَهَاء فِي بعض مسَائِل الْفِقْه.

قلت: الْفرق بَينه وَبَين غَيره وَاضح، وَذَلِكَ لِأَن مؤاخذته بسابق الْتِزَامه حكم الْإِسْلَام، وَلِهَذَا قُلْنَا: يلْزمه قَضَاء مَا فَاتَهُ فِي الرِّدَّة من الْعِبَادَات، على تفاصيل فِي الْفِقْه.

﴿ [وَعَن أَحْمد] لَا﴾ يخاطبون ﴿مُطلقًا، [اخْتَارَهُ أَكثر]

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 3، ص 1152 (SanadKitab #6336, hlm. urut 1151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.