Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 3, halaman 1174

  1. الجزء ٣
  2. يتناولنا وهو مقدم وهي أوامر فالقول بالإعلام باطل ولم يفتقر إلى أمر آخر وقال أبو الحسين قد قيل إن كان لغير غرض لم يجز في المدة الطويلة قوله حقيقة عند ابن عقيل والأكثر وإن كان فيه إعلام قال

للمعتزلة﴾ ، فعندهم: لَا بُد أَن يتَقَدَّم الْأَمر الْفِعْل، ﴿فبعضهم: جوزه بِوَقْت، وَأَكْثَرهم: بأوقات) ﴾ .

وَقَالَ ابْن قَاضِي الْجَبَل: (اخْتلفت الْمُعْتَزلَة فِي مِقْدَار التَّقَدُّم، بعد اتِّفَاقهم مَعَ الْجُمْهُور على وَقت يحصل للْمَأْمُور بِهِ السماع والفهم، فبعضهم: بأزمنة كَثِيرَة، وَقيل: بِوَقْت وَاحِد) .

وَقَالَ الباقلاني: (يجب تقدمه بوقتين، الأول: السماع، وَالثَّانِي: الْفَهم، والتكليف يَقع فِي الثَّالِث) .

وَقَالَ الْبرمَاوِيّ: (اخْتلفُوا فِي مِقْدَار زمن التَّقَدُّم، فَقيل: بِوَقْت وَاحِد، وَالْأَكْثَر: بأوقات.

ثمَّ اخْتلفُوا من وَجه آخر، هَل يشْتَرط أَن يكون فِيمَا قبل الْفِعْل بأوقات [لطف] ومصلحة زَائِدَة على التَّبْلِيغ من الْمبلغ وَالْقَبُول من الْمُخَاطب أم لَا؟) .

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 3، ص 1174 (SanadKitab #6336, hlm. urut 1173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.