Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 3, halaman 1247

  1. الجزء ٣
  2. للإعجاز بسورة منه إنما يقصد مراعاة الاعتبار الأول وأما من يراعي الاعتبار الثاني فيكون ما أنزل للإعجاز ولا حاجة أن يقول بسورة منه أو يقول ذلك ويريد أن من فيه لابتداء الغاية لا للتبعيض وقال الآمدي هو القابل

وَقَالَ [الإِمَام] أَحْمد - أَيْضا -: (لم يزل [الله] يَأْمر بِمَا يَشَاء وَيحكم) .﴾ كَمَا تقدم.

هَذِه الْمَسْأَلَة من أعظم مسَائِل أصُول الدّين، وَهِي مَسْأَلَة طَوِيلَة الذيل، حَتَّى قيل: إِنَّه لم يسم علم الْكَلَام إِلَّا لأَجلهَا، وَلذَلِك اخْتلف فِيهَا أَئِمَّة الْإِسْلَام المعتبرين والمقتدى بهم اخْتِلَافا كثيرا متباينا، وَنحن نذْكر - إِن شَاءَ الله تَعَالَى - أَقْوَالهم، وَالْقَائِل بِكُل قَول، وَنَذْكُر دلائلهم ومآخذهم، ونستوعب الْأَقْوَال الَّتِي فِيهَا، فَإِن غَالب المصنفين لم يستوعبها، وَرُبمَا لم يكن اطلع على بعض مَا يَأْتِي، وَإِن حصل منا بعض تكْرَار فِي نقل المقالات وأقوال الْعلمَاء، لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو من فَائِدَة، و - أَيْضا - الْقَصْد الْإِتْيَان بِمَا قَالَه النَّاقِل، وَإِن تكَرر بعضه مَعَ غَيره.

فَنَقُول - وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق، وَعَلِيهِ الِاعْتِمَاد، وَبِه الْعِصْمَة -: قَالَ الشَّيْخ الإِمَام أَبُو مُحَمَّد عبد الله بن سعيد بن كلاب وَأَتْبَاعه، مِنْهُم: الشَّيْخ الإِمَام

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 3، ص 1247 (SanadKitab #6336, hlm. urut 1246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.