Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 3, halaman 1456

  1. الجزء ٣
  2. بواجبات ومحظورات ومباحات وكرامات قوله أو جبليا أعني ما كان من أفعاله جبليا واضحا كالقيام والقعود والذهاب والرجوع والأكل والشرب والنوم والاستيقاظ ونحوها فمباح قطع به الأكثر ولم يحكوا فيه خلافا

وَنقل [أَبُو] إِسْحَاق الأسفراييني وَجْهَيْن، هَذَا، وَعَزاهُ لأكْثر الْمُحدثين، وَالثَّانِي: لَا يتبع فِيهِ أصلا.

فَتَصِير الْأَقْوَال ثَلَاثَة: مُبَاح، ومندوب، وممتنع.

ويحكى قَول رَابِع: بِالْوُجُوب فِي الْجبلي وَغَيره.

قيل: وَهُوَ زلل.

وَحكى ابْن قَاضِي الْجَبَل: النّدب عَن بعض الْحَنَابِلَة والمالكية.

وَحَكَاهُ الْقَرَافِيّ فِي " التَّنْقِيح "، وَقطع بِهِ الزَّرْكَشِيّ شَارِح " جمع الْجَوَامِع " فَقَالَ: (أما الْجبلي: فالندب، لاستحباب التأسي بِهِ) .

قَوْله: ﴿ [فَإِن] احْتمل الْجبلي وَغَيره﴾ ، من حَيْثُ إِنَّه واظب عَلَيْهِ: ﴿كجلسة الاسْتِرَاحَة، وركوبه فِي الْحَج، ودخوله مَكَّة من

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 3، ص 1456 (SanadKitab #6336, hlm. urut 1455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.