﴿و﴾ قَالَ ﴿الشَّيْخ﴾ تَقِيّ الدّين: ( ﴿ [من الْمُمكن أَنه يجب علينا وَإِن لم يجب عَلَيْهِ] ﴾ ؛ كَمَا تجب مُتَابعَة الإِمَام فِيمَا لَا يجب عَلَيْهِ، وَنبهَ عَلَيْهِ الْقُرْآن بقوله: ﴿مَا كَانَ لأهل الْمَدِينَة وَمن حَولهمْ من الْأَعْرَاب أَن يتخلفوا عَن رَسُول الله﴾ الْآيَة [التَّوْبَة: ١٢٠] ، فَأوجب عَلَيْهِم، وَلَو لم يتَعَيَّن ذَلِك الْغَزْو. - قَالَ -: وَقد يُقَال هَذَا فِيمَا صدر مِنْهُ اتِّفَاقًا) . قَوْله: ﴿فَائِدَة: [تعرف] الصّفة﴾ .
أَعنِي: صفة فعله ﷺ َ - هَل هُوَ وَاجِب، أَو مَنْدُوب، أَو مُبَاح؟ ﴿ [بِأُمُور] :
[مِنْهَا: النَّص] ﴾ مِنْهُ على ذَلِك، بِأَن يَقُول: هَذَا وَاجِب عَليّ، أَو مُسْتَحبّ، أَو مُبَاح، أَو معنى ذَلِك، بِذكر خَاصَّة من خواصه، أَو نَحْو ذَلِك.