Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 3, halaman 1475

  1. الجزء ٣
  2. يجب عليه بيان الشرع للأمة بقوله أو فعله فإذا أتى بالفعل بيانا أتى بواجب وإن كان الفعل بيانا لأمر ندب أو إباحة بالنسبة للأمة فللفعل حينئذ جهتان جهة التشريع وصفته الوجوب وجهة ما يتعلق بفعل الأمة تابع لأصله من ندب أو إباحة

دَلِيل على حكمه ﴿ [اخْتَارَهَا] أَبُو الْخطاب، وَحكي عَن التَّمِيمِي﴾ ، وَأكْثر الْمُتَكَلِّمين، ﴿والأشعرية، و [غَيرهم] ﴾ وَصَححهُ القَاضِي أَبُو الطّيب، وَحكي عَن جُمْهُور الْمُحَقِّقين: كالصيرفي، وَالْغَزالِيّ، وأتباعهما، وَقَالَهُ الْكَرْخِي الْحَنَفِيّ.

فَقيل: الْوَقْف بَين الْوُجُوب وَالنَّدْب وَالْإِبَاحَة.

وَقيل: بَين الْوُجُوب وَالنَّدْب فَقَط.

قَوْله: ﴿ [وَمَا لم يقْصد بِهِ الْقرْبَة] ﴾ .

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 3، ص 1475 (SanadKitab #6336, hlm. urut 1474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.