دَلِيل على حكمه ﴿ [اخْتَارَهَا] أَبُو الْخطاب، وَحكي عَن التَّمِيمِي﴾ ، وَأكْثر الْمُتَكَلِّمين، ﴿والأشعرية، و [غَيرهم] ﴾ وَصَححهُ القَاضِي أَبُو الطّيب، وَحكي عَن جُمْهُور الْمُحَقِّقين: كالصيرفي، وَالْغَزالِيّ، وأتباعهما، وَقَالَهُ الْكَرْخِي الْحَنَفِيّ.
فَقيل: الْوَقْف بَين الْوُجُوب وَالنَّدْب وَالْإِبَاحَة.
وَقيل: بَين الْوُجُوب وَالنَّدْب فَقَط.
قَوْله: ﴿ [وَمَا لم يقْصد بِهِ الْقرْبَة] ﴾ .