Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 3, halaman 1485

  1. الجزء ٣
  2. المكروه ليبين به الجواز بل فعله ينفي

فالتأسي فِيهِ: تَركك لَهُ كَمَا ترك لأجل أَنه تَركه.

هَذَا فِي الْفِعْل وَتَركه، ﴿و﴾ أما ﴿فِي القَوْل: [فالامتثال] على الْوَجْه الَّذِي اقْتَضَاهُ﴾ .

﴿ [وَإِن لم يكن كَذَلِك فِي الْكل، فَهُوَ مُوَافقَة] لَا مُتَابعَة﴾ ، إِذْ الْمُوَافقَة: الْمُشَاركَة فِي الْأَمر وَإِن لم يكن لأَجله، فالموافقة أَعم من التأسي، فَكل تأس مُوَافقَة، وَلَيْسَ كل مُوَافقَة تأس، فقد يُوَافق وَلَا يتأسى، فَلَا بُد من اجْتِمَاعهمَا لحُصُول الْمَقْصُود، وَهُوَ الْمُتَابَعَة.

قَوْله: ﴿الثَّانِيَة: لَا يفعل ﷺ َ - الْمَكْرُوه ليبين بِهِ الْجَوَاز، بل فعله يَنْفِي

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 3، ص 1485 (SanadKitab #6336, hlm. urut 1484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.