Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 3, halaman 1491

  1. الجزء ٣
  2. عن إنكار فعل أو قول بحضرته أو زمنه عالما به دل على جوازه حتى لغيره في الأصح وإن سبق تحريمه فنسخ لئلا يكون سكوته محرما ولأن فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة لإيهام الجواز والنسخ ولاسيما إن استبشر به ولذلك احتج

(قَوْله: ﴿فصل﴾ )

﴿إِذا سكت ﷺ َ - عَن إِنْكَار [فعل أَو قَول] ، بِحَضْرَتِهِ، أَو زَمَنه [عَالما بِهِ] ، دلّ على جَوَازه [حَتَّى لغيره فِي الْأَصَح] ، وَإِن سبق تَحْرِيمه فنسخ﴾ ؛ لِئَلَّا يكون سُكُوته محرما، وَلِأَن فِيهِ تَأْخِير الْبَيَان عَن وَقت الْحَاجة، لإيهام الْجَوَاز والنسخ، ولاسيما إِن استبشر بِهِ.

وَلذَلِك احْتج الإِمَام أَحْمد وَالْإِمَام الشَّافِعِي فِي إِثْبَات النّسَب بالقيافة بِحَدِيث عَائِشَة: " أَن مجزز المدلجي رأى زيد بن

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 3، ص 1491 (SanadKitab #6336, hlm. urut 1490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.