Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 3, halaman 1516

  1. الجزء ٣
  2. لثبوت العصمة واختاره أبو المعالي خلافا لابن الباقلاني قال بعض أصحابنا الأول قول الجمهور حتى أحالوا الخطأ منهم فيه إذا لم يشترطوا انقراض العصر انتهى قلت تأتي هذه المسألة قريبا في أول الإجماع والله أعلم

وَقد قَالَ قوم: (لَو تصور اتِّفَاق أهل الْإِجْمَاع على عمل، لَا قَول مِنْهُم فِيهِ، كَانَ كَفعل الرَّسُول ﷺ َ - لثُبُوت الْعِصْمَة) .

وَاخْتَارَهُ أَبُو الْمَعَالِي، خلافًا لِابْنِ الباقلاني.

قَالَ بعض أَصْحَابنَا: (الأول قَول الْجُمْهُور، حَتَّى أحالوا الْخَطَأ مِنْهُم فِيهِ، إِذا لم يشترطوا انْقِرَاض الْعَصْر) انْتهى.

قلت: تَأتي هَذِه الْمَسْأَلَة قَرِيبا فِي أول الْإِجْمَاع، وَالله أعلم.

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 3، ص 1516 (SanadKitab #6336, hlm. urut 1515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.