Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 4, halaman 1522

  1. الجزء ٤
  2. فقوله اتفاق احتراز من الاختلاف فلا يكون إجماعا مع الاختلاف وسيأتي الخلاف فيما إذا خالف واحد أو اثنان أو أكثر محررا مفصلا والمراد بالاتفاق اتحاد الاعتقاد فيعم الأقوال والأفعال والسكوت والتقرير وسيأتي حكم

قَوْله: ﴿وَاصْطِلَاحا﴾ ، أَي: الْإِجْمَاع فِي اصْطِلَاح عُلَمَاء الشَّرِيعَة: ﴿اتِّفَاق مجتهدي الْأمة فِي عصر على أَمر، وَلَو فعلا، بعد النَّبِي ﷺ َ -﴾ .

فَقَوله: ﴿اتِّفَاق﴾ : احْتِرَاز من الِاخْتِلَاف، فَلَا يكون إِجْمَاعًا مَعَ الِاخْتِلَاف وَسَيَأْتِي الْخلاف فِيمَا إِذا خَالف وَاحِد، أَو اثْنَان، أَو أَكثر محرراً مفصلا.

وَالْمرَاد بالِاتِّفَاقِ: اتِّحَاد الِاعْتِقَاد، فَيعم الْأَقْوَال، وَالْأَفْعَال وَالسُّكُوت والتقرير، وَسَيَأْتِي حكم الْإِجْمَاع السكوتي، والفعلي.

وَقَوله: ﴿مجتهدي الْأمة﴾ : احْتِرَاز من غير الْمُجْتَهد فَلَا يعْتَبر فِي الْإِجْمَاع على الصَّحِيح، وَتَأْتِي قَرِيبا أَحْكَام الْعَاميّ، وَمن لم يكمل شُرُوط الِاجْتِهَاد، من أصولي، وفروعي، ونحوي، وَغَيرهم فِي الْأَحْكَام.

وَقَوله: ﴿الْأمة﴾ : احْتِرَاز من غير هَذِه الْأمة، وَفِي غير هَذِه الْأمة من سَائِر الْأُمَم خلاف فِي إِجْمَاعهم، يَأْتِي محرراً إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 4، ص 1522 (SanadKitab #6336, hlm. urut 1519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.