Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 4, halaman 1531

  1. الجزء ٤
  2. وبأن العلماء كالأعلام لا سيما الصحابة وبالقطع بتقديم النص القاطع على الظن ورده بعض أصحابنا والآمدي باتفاق أهل الكتاب على باطل ولم نعرف مستندهم من قول متبع يقلدونه ونقض بعض أصحابنا والآمدي وغيرهم بالإجماع على أركان الإسلام

وَخَالف النظام، وَبَعض المرجئة، والشيعة، والخوارج، وَغَيرهم.

وَقَالَ الْآمِدِيّ، والرازي: هُوَ حجَّة ظنية، لَا قَطْعِيَّة، نَقله عَنْهُمَا الْبرمَاوِيّ.

وَقيل: حجَّة ظنية فِي الْإِجْمَاع السكوتي وَنَحْوه.

قَالَ الْبرمَاوِيّ: فصل الْمُحَقِّقُونَ بَين الْإِجْمَاع الَّذِي لَا خلاف فِي ثُبُوته فَيكون انْعِقَاده قَطْعِيا، وَبَين الَّذِي فِيهِ خلاف، كالإجماع السكوتي، وَمَا لم ينقرض عصره، وَالْإِجْمَاع [بعد] الِاخْتِلَاف، وَمَا ندر الْمُخَالف فِيهِ عِنْد من يرَاهُ، وَنَحْو ذَلِك، فَلَا يكون قَطْعِيا. انْتهى.

اسْتدلَّ لِلْقَوْلِ الأول بقوله تَعَالَى: (وَمن يُشَاقق الرَّسُول من بعد مَا تبين لَهُ

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 4، ص 1531 (SanadKitab #6336, hlm. urut 1528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.