Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 4, halaman 1547

  1. الجزء ٤
  2. قالوا كغيرهم من الأمم قبل النسخ ورده أبو الخطاب وغيره من أصحابنا وغيرهم بأنه لا دليل عليه وقال ابن عقيل يحتمل أن نقوله والفرق بتطرق النسخ على الأمم وتجدد الأنبياء وتأتي هذه المسألة قريبا قوله بالشرع

لَا يجوز خلو الزَّمَان عَن مَعْصُوم.

وَلَو تنزلنا وَسلمنَا ذَلِك فالحجة إِنَّمَا هِيَ فِي قَول الْمَعْصُوم لَا فِي الْإِجْمَاع فَلَا حَاجَة إِلَى الْإِجْمَاع مَعَ قَول الْمَعْصُوم.

قَوْله: ﴿لَيْسَ إِجْمَاع الْأُمَم الخالية حجَّة عِنْد الْمجد وَالْأَكْثَر، وَخَالف الْأُسْتَاذ﴾ وَجمع.

﴿وَقَالَهُ أَبُو الْمَعَالِي: إِن كَانَ سندهم قَطْعِيا، وَإِلَّا الْوَقْف﴾ ، والطوفي: إِن كَانَ سَنَد إجماعنا عقلياً، وَإِلَّا الْوَقْف. ووقف الباقلاني مُطلقًا.

اخْتلف الْعلمَاء فِي هَذِه الْمَسْأَلَة:

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 4، ص 1547 (SanadKitab #6336, hlm. urut 1544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.