Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 4, halaman 1616

  1. الجزء ٤
  2. شخصا على فعل كما تقدم قوله وإن لم ينتشر فتارة يكون من صحابي أو من تابعي وتارة يكون من غيرهما فإن كان أحدهما فيأتي ذلك في مذهب الصحابي مفصلا

وَاعْلَم أَن المُرَاد عدم الانتشار هُنَا والشهرة، لَا الْعلم ببلوغ الْخَبَر للْبَاقِي، وَاشْترط الْآمِدِيّ، وَابْن الْحَاجِب عدم الانتشار، يُريدَان بِهِ نفي الْعلم باطلاعهم وَلم يريدا بِهِ عدم الشُّهْرَة فَلَا خلاف فِي الْمَعْنى، قَالَه ابْن الْعِرَاقِيّ.

وَفرض ابْن الْحَاجِب أصل الْمَسْأَلَة فِيمَا إِذا عرف الْبَاقِي قَول الْمُجْتَهد فَقَالَ: إِذا أفتى وَاحِد وَعرفُوا بِهِ وَلم يُنكره أحد.

وَقَالَ ابْن مُفْلِح وَغَيره: وانتشر، وفسروه بِمَا قَالَه الْقَرَافِيّ وَغَيره.

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 4، ص 1616 (SanadKitab #6336, hlm. urut 1613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.