Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 4, halaman 1626

  1. الجزء ٤
  2. وأبي بكر وشطر من ولاية عمر وهو قول ابن عباس وعن الثاني أنه خالف السكوتي ثم هو فعل وعن الثالث بأنه خالف في زمنه واستدل أيضا بأنه اجتهاد فساغ الرجوع وإلا منع الاجتهاد الاجتهاد أجيب لا يجوز إذ صار

أُجِيب: لِإِمْكَان نسخه فيرفع قَطْعِيّ بِمثلِهِ.

وَاسْتدلَّ لقَوْل الْأَكْثَر بأدلة الْإِجْمَاع، وَبِأَنَّهُ لَو اعْتبر امْتنع الْإِجْمَاع للتلاحق، احْتج بِهِ أَبُو الْخطاب وَجَمَاعَة.

ورده القَاضِي وَجَمَاعَة: بِأَنَّهُ لَا يعْتَبر التَّابِعِيّ مَعَ الصَّحَابَة فِي رِوَايَة، ثمَّ إِن اعْتبر لم يعْتَبر تَابع تَابِعِيّ أدْركهُ مُجْتَهدا؛ لِأَنَّهُ لم يعاصر الصَّحَابَة. زَاد ابْن عقيل: ولندرة إِدْرَاكه مُجْتَهدا.

وللأكثر أَن يَقُولُوا: التَّابِعِيّ فِي هَذَا الْإِجْمَاع كالصحابي لاعْتِبَار قَوْله فِيهِ فَلَا فرق.

وَاسْتدلَّ للْأَكْثَر أَيْضا: الْحجَّة قَوْلهم فَلم يعْتَبر مَوْتهمْ كالرسول.

رد: مَحل النزاع وَقَول الرَّسُول عَن وَحي فَلم يُقَابله غَيره، وَقَوْلهمْ عَن اجْتِهَاد.

قَوْله: ﴿حَيْثُ اعْتبر الانقراض﴾ ، وَهُوَ موت من اعْتبر فِيهِ ﴿سَاغَ لَهُم

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 4، ص 1626 (SanadKitab #6336, hlm. urut 1623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.