Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 4, halaman 1689

  1. الجزء ٤
  2. وهو ليس دليلا لا يخالف فيه يدل عليه قصة التلقيح حيث قال أنتم أعلم بأمور دنياكم والمجمع عليه لا يجوز خلافه وما ذكروه من أمور الحرب ونحوها إن أثم مخالف ذلك فلكونه شرعيا وإلا فلا معنى لوجوب اتباعه انتهى

﴿وَقيل: هُوَ حجَّة بعد اسْتِقْرَار الرَّأْي﴾ ، لَا قبله، ذكره ابْن قَاضِي الْجَبَل.

قَوْله: ﴿أَو لغَوِيّ﴾ ، يعْتد بِالْإِجْمَاع فِي أَمر لغَوِيّ.

قَالَ الْبرمَاوِيّ: لَا خلاف فِي ذَلِك ككون الْفَاء للتعقيب. فَقطع بِهِ.

وَقيل: يعْتد بِالْإِجْمَاع فِيهِ إِن تعلق بِالدّينِ، وَإِلَّا فَلَا. ذكره الْقُرْطُبِيّ، نَقله عَنهُ ابْن قَاضِي الْجَبَل.

قَوْله: ﴿تَنْبِيه﴾ : قَالَ أَصْحَابنَا وَأكْثر الْعلمَاء: يثبت الْإِجْمَاع بِخَبَر الْوَاحِد.

قَالَ ابْن عقيل: هُوَ قَول أَكثر الْفُقَهَاء.

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 4، ص 1689 (SanadKitab #6336, hlm. urut 1686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.