Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 4, halaman 1735

  1. الجزء ٤
  2. وخبر كل الأمة لأن الإجماع حجة فكل واحد من هذه الثلاثة علم بالنظر والاستدلال واعترض على الإجماع بأنه إن أريد أنه حجة قطعية كما صرح به الآمدي هنا فهو مخالف لقوله وقول الفخر الرازي أنه ظني كما تقدم وإن أراد أنه حجة

على مَا يَأْتِي تفسيرهما.

الثَّانِي: مَا يكون ضَرُورِيًّا بِغَيْر نفس الْخَبَر بل لكَونه مُوَافقا للضروري ونعني بموافق الضَّرُورِيّ مَا يكون مُتَعَلقَة مَعْلُوما لكل أحد من غير كسب وتكرر نَحْو: الْوَاحِد نصف الِاثْنَيْنِ.

الثَّالِث: مَا يكون نظرياً، كَخَبَر الله، وَخبر رَسُوله ﷺ َ -، وَخبر كل الْأمة؛ لِأَن الْإِجْمَاع حجَّة.

فَكل وَاحِد من هَذِه الثَّلَاثَة علم بِالنّظرِ وَالِاسْتِدْلَال.

وَاعْترض على الْإِجْمَاع: بِأَنَّهُ [إِن] أُرِيد أَنه حجَّة قَطْعِيَّة، كَمَا صرح بِهِ الْآمِدِيّ هُنَا فَهُوَ مُخَالف لقَوْله، وَقَول الْفَخر الرَّازِيّ أَنه ظَنِّي - كَمَا تقدم -؛ وَإِن أَرَادَ أَنه حجَّة ظنية فالظن لَا يُفِيد الْقطع.

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 4، ص 1735 (SanadKitab #6336, hlm. urut 1732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.