Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 4, halaman 1817

  1. الجزء ٤
  2. ولا ينكره على ما يأتي أو بحضرة جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب ونحوه قال الشيخ موفق الدين القرائن قد تفيد العلم بلا إخبار قوله وقال المحققون من أصحابنا وغيرهم لو نقله آحاد الأئمة المتفق على عدالتهم ودينهم من طرق

أَحْمد، وَأكْثر أَصْحَابه، وَغَيرهم، وَحكي إِجْمَاعًا يعْمل بِهِ فِي الْأُصُول﴾ - أَعنِي أصُول الدّين -، وَحَكَاهُ ابْن عبد الْبر إِجْمَاعًا.

قَالَ الإِمَام أَحْمد: لَا نتعدى الْقُرْآن والْحَدِيث.

﴿و﴾ قَالَ ﴿القَاضِي﴾ أَبُو يعلى: يعْمل بِهِ فِيهَا ﴿فِيمَا تَلَقَّتْهُ﴾ الْأمة بِالْقبُولِ؛ وَلِهَذَا قَالَ الإِمَام أَحْمد: قد تلقتها الْعلمَاء بِالْقبُولِ.

وَقَالَ ابْن قَاضِي الْجَبَل: مَذْهَب الْحَنَابِلَة أَن أَخْبَار الْآحَاد المتلقاة بِالْقبُولِ تصلح لإِثْبَات أصُول الديانَات، ذكره القَاضِي أَبُو يعلى فِي مُقَدّمَة " الْمُجَرّد "، وَالشَّيْخ تَقِيّ الدّين فِي " عقيدته ". انْتهى.

وَقَالَ أَبُو الْخطاب، وَابْن عقيل، وَغَيرهمَا: لَا يعْمل بِهِ

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 4، ص 1817 (SanadKitab #6336, hlm. urut 1814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.