Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 4, halaman 1855

  1. الجزء ٤
  2. ولشرعه ومنها البلوغ عند الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء لاحتمال كذب من لم يبلغ كالفاسق بل أولى لأنه غير مكلف فلا يخاف العقاب

من شُرُوط صِحَة الرِّوَايَة الضَّبْط لِئَلَّا يُغير اللَّفْظ وَالْمعْنَى فَلَا يوثق بِهِ.

قَالَ الإِمَام أَحْمد: لَا يَنْبَغِي لمن لَا يعرف الحَدِيث أَن يحدث بِهِ.

وَالشّرط غَلَبَة ضَبطه وَذكره على سَهْوه لحُصُول الظَّن إِذا. ذكره الْآمِدِيّ وَجَمَاعَة. قَالَ ابْن مُفْلِح: وَهُوَ مُحْتَمل.

وَفِي " الْوَاضِح " لِابْنِ عقيل قَول أَحْمد وَقيل لَهُ: مَتى يتْرك حَدِيث الرجل؟ قَالَ: إِذا غلب عَلَيْهِ الْخَطَأ.

وَذكر أَصْحَابنَا فِي الْفِقْه: لَا تقبل شَهَادَة مَعْرُوف بِكَثْرَة غلط، وسهو، ونسيان، وَلم يذكرُوا هُنَا شَيْئا، فَالظَّاهِر مِنْهُم التَّسْوِيَة.

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 4، ص 1855 (SanadKitab #6336, hlm. urut 1852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.