Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 4, halaman 1872

  1. الجزء ٤
  2. وكالغيبة والنميمة على الأصح اختلف في الغيبة والنميمة هل هما من الصغائر أو من الكبائر

قَالَ القَاضِي لِأَنَّهُ زنديق، فَتخرج تَوْبَته على تَوْبَته وَفَارق الشَّهَادَة؛ لِأَنَّهُ قد يكذب فِيهَا لرشوة أَو تقرب إِلَى أَرْبَاب الدُّنْيَا.

وَقَالَ ابْن عقيل: هَذَا فرق بعيد؛ لِأَن الرَّغْبَة إِلَيْهِم بأخبار الرَّجَاء أَو الْوَعيد غَايَته الْفسق.

وَظَاهر كَلَام جمَاعَة من أَصْحَابنَا أَن تَوْبَته تقبل.

وَقَالَ كثير من الْعلمَاء - مِنْهُم أَبُو بكر الشَّامي -: لَكِن فِي غير مَا كذب فِيهِ، كتوبته فِيمَا أقرّ بتزويره.

﴿وَقبلهَا الدَّامغَانِي﴾ الْحَنَفِيّ فِيهِ - أَيْضا -، قَالَ: لِأَن ردهَا لَيْسَ بِحكم، ورد الشَّهَادَة حكم.

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 4، ص 1872 (SanadKitab #6336, hlm. urut 1869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.