Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 4, halaman 1965

  1. الجزء ٤
  2. بخلاف شهادة الزور فاحتيج إلى الاستظهار في الشهادات وأيضا فقد ينفرد الحديث النبوي بشاهد واحد في المحاكمات ولهذا يظهر فيما سبق في تزكية الواحد في الرواية أنه لكونه أحوط

وَأَيْضًا بَين كثير من النَّاس إحن وعداوات قد تحمل على شَهَادَة الزُّور من بعض بِخِلَاف الْأَخْبَار النَّبَوِيَّة. انْتهى مُلَخصا.

وَفصل غَيره الْمَعْنى فِيمَا اعْتبر فِي الشَّهَادَة، أما الْعدَد فَإِنَّهَا لما تعلّقت بِمعين تطرقت إِلَيْهَا التُّهْمَة بِاحْتِمَال الْعَدَاوَة فاحتيط بإبعاد التُّهْمَة بِخِلَاف الرِّوَايَة.

وَأما الذُّكُورَة حَيْثُ اشْترطت فَإِن إِلْزَام الْمعِين فِيهِ نوع سلطنة وقهر، والنفوس تأباه، وَلَا سِيمَا من النِّسَاء لنَقص عقلهن ودينهن بِخِلَاف الرِّوَايَة؛ لِأَنَّهَا عَامَّة تتأسى فِيهَا النُّفُوس فيخف الْأَلَم.

وَأَيْضًا فلنقص النِّسَاء يكثر غلطهن وَلَا ينْكَشف ذَلِك غَالِبا فِي الشَّهَادَة لانقضائها بِانْقِضَاء زمانها بِخِلَاف الرِّوَايَة فَإِن متعلقها بِالْعُمُومِ يَقع الْكَشْف عَنْهَا فيتبين مَا عساه وَقع من الْمَرْأَة من غلط وَنَحْوه.

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 4، ص 1965 (SanadKitab #6336, hlm. urut 1962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.