Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 5, halaman 2024

  1. الجزء ٥
  2. قال ابن مفلح واقتصار بعض أصحابنا على كانوا لا يدل على التفرقة قوله فائدتان إحداهما قول غير الصحابي يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية كالمرفوع صريحا عند العلماء قال ابن الصلاح حكم ذلك عند أهل العلم حكم

أبي الْخطاب.

قَوْله: ﴿وَسوى الْآمِدِيّ، وَابْن حمدَان، والطوفي بَين (كَانُوا) و (كُنَّا) وَهُوَ مُتَّجه﴾ .

قَالَ ابْن مُفْلِح: وَهُوَ مُتَّجه، وتبعته على ذَلِك، لَكِن هُوَ أنزل من قَوْله: (كُنَّا نَفْعل على عهد النَّبِي ﷺ َ -) .

قَالَ ابْن مُفْلِح: واقتصار بعض أَصْحَابنَا على (كَانُوا) لَا يدل على التَّفْرِقَة.

قَوْله: ﴿فَائِدَتَانِ: إِحْدَاهمَا: قَول غير الصَّحَابِيّ يرفعهُ أَو ينميه أَو يبلغ بِهِ أَو رِوَايَة كالمرفوع صَرِيحًا عِنْد الْعلمَاء﴾ .

قَالَ ابْن الصّلاح: حكم ذَلِك عِنْد أهل الْعلم حكم الْمَرْفُوع صَرِيحًا،

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 5، ص 2024 (SanadKitab #6336, hlm. urut 2021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.