(قَوْله: ﴿فصل﴾ )
﴿الْأَرْبَعَة وَالْأَكْثَر تجوز رِوَايَة الحَدِيث بِالْمَعْنَى للعارف﴾ بِمَا يحِيل الْمَعْنى.
هَذَا هُوَ الصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وجماهير الْعلمَاء مُطلقًا، وَعَلِيهِ الْعَمَل.
وَقد روى ابْن مَنْدَه فِي " معرفَة الصَّحَابَة " من حَدِيث عبد الله بن