Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 5, halaman 2112

  1. الجزء ٥
  2. فقلت إنا خبأنا لك حيسا فقال أما أني كنت أريد الصوم ولكن قربيه وأسنده الشافعي عن سفيان هكذا ورواه عن سفيان شيخ باهلي وزيادة فيه وأصوم يوما مكانه ثم عرضته عليه قبل موته بسنة فذكر هذه الزيادة قوله ولو أسنده

لِأَنَّهُ زِيَادَة، وَيَأْتِي أَن البُخَارِيّ قَالَ فِي الْمُرْسل والمسند: الحكم لمن وَصله.

وَذكر أَبُو الْخطاب فِي " التَّمْهِيد ": الأولى وَالثَّانيَِة وَقطع بِأَنَّهُ يقبل مُطلقًا من غير بِنَاء على الزِّيَادَة وَقَالَ: لم يمْنَع من قبُوله على الرِّوَايَتَيْنِ.

﴿وَعَن أهل الحَدِيث: الحكم لمن أرْسلهُ﴾ ، حَكَاهُ عَنْهُم الْخَطِيب الْبَغْدَادِيّ.

قَالَ ابْن مُفْلِح: كَذَا قَالَ.

قَوْله: ﴿وَلَو فعله راو وَاحِد قبل مُطلقًا، قطع بِهِ فِي " التَّمْهِيد " وَغَيره.

وَحكي عَن الشَّافِعِيَّة خلافًا لبَعض الْمُحدثين﴾ . لَو فعل ذَلِك

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 5، ص 2112 (SanadKitab #6336, hlm. urut 2109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.