Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 5, halaman 2170

  1. الجزء ٥
  2. صرح به في القواعد الأصولية وهذا الصحيح الذي عليه الإمام أحمد وأصحابه وأكثر العلماء

وَحده بعض الشَّافِعِيَّة بِأَنَّهُ خبر عَن الثَّوَاب على الْفِعْل، وَالْعِقَاب على التّرْك.

وَفِيه: لزومهما. فَقيل: باستحقاقهما. فَرد: بِالْتِزَام الْخَبَر للصدق أَو الْكَذِب، وَالْأَمر لَا يحْتَملهُ.

﴿و﴾ حَده ابْن ﴿الباقلاني، وَأَبُو الْمَعَالِي، وَالْغَزالِيّ﴾ ، قَالَ الْآمِدِيّ وَأَكْثَرهم ﴿بالْقَوْل الْمُقْتَضِي طَاعَة الْمَأْمُور بِفعل الْمَأْمُور بِهِ﴾ .

ورد بِأَن الْمَأْمُور مُشْتَقّ من الْأَمر، وَبِأَن الطَّاعَة مُوَافقَة الْأَمر، وهما دور.

وَاخْتَارَ ﴿الْآمِدِيّ﴾ على قَاعِدَة أَصْحَابه فِي كَلَام النَّفس: أَنه ﴿طلب فعل على جِهَة الاستعلاء﴾ .

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 5، ص 2170 (SanadKitab #6336, hlm. urut 2167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.