Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 5, halaman 2249

  1. الجزء ٥
  2. وكقوله لعبده لا تأكل هذا ثم يقول كله واعترض بقوله لا تقتل هذا ثم يقول اقتله للإيجاب

رد: الصَّرِيح لَا يحْتَمل تغيره، وَلَا يخْتَص فِي ظَاهر كَلَام الْأَكْثَر.

وَقَالَهُ فِي " الرَّوْضَة "، ثمَّ اخْتصَّ؛ لِأَن الْعرف فِيهَا.

قَالَ الْمجد: عِنْدِي أَنه الْمَذْهَب، وَقَالَهُ قوم.

﴿وَذهب القَاضِي﴾ أَبُو يعلى، ﴿وَأَبُو الطّيب﴾ الطَّبَرِيّ، ﴿و﴾ أَبُو إِسْحَاق ﴿الشِّيرَازِيّ، وَابْن السَّمْعَانِيّ، و﴾ الْفَخر ﴿الرَّازِيّ﴾ ، وَأَتْبَاعه، وَصدر الشَّرِيعَة من الْحَنَفِيَّة إِلَى أَنه ﴿كالأمر ابْتِدَاء﴾ .

وَاسْتدلَّ للْوُجُوب بقوله تَعَالَى: ﴿فَإِذا انْسَلَخَ الْأَشْهر الْحرم فَاقْتُلُوا الْمُشْركين﴾ [التَّوْبَة: ٥] .

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 5، ص 2249 (SanadKitab #6336, hlm. urut 2246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.